مرسوم رقم 82-383 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها. 3020
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I- أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الداخلة في ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس.
الاملاك، والخقوق، والحصص، -2 والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها للجمهورية الجزائرية 3021 - بتيارت التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
1 - احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الأمر رقم 68-99 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسيرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين ووجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.