مرسوم رقم 82 371 مؤرخ في 11 صفر الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي وعملها. نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات. 2177 عام 1403 الوزارة الاولى تنظيم مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول والتقني، نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير 2177 للدراسات الاقتصادية والاحصائية. 2178
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى وعملها وفقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني بما يأتي :
جمع عناصر الملفات الواجب عرضها على - المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني ، ابلاغ أعضاء المجلس الاعلى للبحث العلمي - والتقني بجدول الاعمال وتاريخ الاجتماعات التي يقررها الرئيس ،
- استدعاء كل شخص يقرر المجلس الاستعانة | به لمساعدته في أشغاله 6
- ابلاغ التوجيهات والمقررات التي يتخذها المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى، لذوى الحق في ذلك، ومتابعة تطبيقها ، عرض الصعوبات الممكن أن تنتج عن تطبيق هذه التوجيهات والمقررات على المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني ،
- ضمان حفظ وثائق المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني.
المادة 3
فتح المادةتبلغ الى أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني، في اطار صلاحياتها دوريا، المعطيات في ميدان التخطيط والتمويل وتقييم الموارد البشرية والمادية للبحث العلمى والتقنى وكذلك المعطيات المتعلقة بتطوير الموظفين والمنشآت الاساسية.
المادة 4
فتح المادةتتكفل محافظة الطاقات الجديدة بمصاريف عمل الامانة وتسييرها الاداري.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات. ---- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد الطاهر جقرير مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 2178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه .
الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات الاقتصادية والاحصائية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد اسماعيل قرجوج مديرا للدراسات الاقتصادية والاحصائية لدى الوزارة الأولى.
وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-159
مرسوم رقم 84 159 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتعلق بقوانين - الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء المالية . 1040 محافظة للبحث العلمي والتقني. 1050
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.