مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. 2184
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. 2184
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.