مرسوم رقم 82 373 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها . 2187
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها » وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية الدراسات الهندسية والتقنية والتقنولوجية والتسيير، والتنمية والبحث الصناعيين في مجال الصناعات الآتية :
- السميد والدقيق ،
- العجائن الغذائية والكسكس ،
- الخميرة ،
- الخبز والمرطبات الصناعية .
- أغذية الاطفال ،
- البسكويت والبسكوت ،
- الشكلاطة والحلويات ،
- السكر ،
- المواد الدسمة ،
- مصبرات الفواكه والخضر.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
- تخطيط التنمية الوطنية للصناعات الغذائية المشار اليها أعلاه، وانجاز ذلك،
- اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية بالتعاون مع مؤسسات القطاع وانجاز ذلك،
- تطوير الدراسات الهندسية في وحدات انتاج القطاع وضمان تتبع المشاريع الصناعية وانجازها ،
- تنمية وسائل التصور والدراسات للتحكم في التقنية المتعلقة بموضوعها ، تصور أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يرتبط بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه، ضمان تسليم وحدات صناعية جديدة مهيأة للتسيير والانتاج فى ظروف حسنة من حيث التسيير والاستغلال ، ضمان تنسيق أعمال الاستغلال في مختلف - الفروع الانتاجية للصناعات الغذائية وترقية دراسات التنظيم والتسيير التي تمكن من رفع المردودية الاقتصادية في هذه الوحدات .
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- ضمان التنسيق فى ميدان الخزن الاستراتيجي للمواد الداخلة في ميدان عملها بالاتصال مع مؤسسات القطاع ، ضمان توازن السوق باستيراد أو تصدير - المواد التي تدخل في ميدان عملها، في اطار الاهداف المحددة والتدابير المقررة ، ضمان المساعدة التقنية الضرورية للتحكم - في جهاز الانتاج بالقطاع ، 6 المساهمة في تكوين المستخدمين واقامة - أنظمة لتسيير الوحدات الانتاجية التابعة للقطاع القيام بأية دراسة أو بحث قصد تحسين
- الانتاج والتابع لقطاع الصناعات الغذائية المشار اليها أعلاه، كما وكيفا.
ثانيا - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق التحويل خصوصا قصد أداء مهمتها وتحقيق أهدافها بجزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية أو المسندة اليها بالوسائل المادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتحقيق الاعمال والاهداف للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها للجمهورية الجزائرية 2189 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -
- اللجان الدئمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل بها، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل النصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 .
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة | للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامرين رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 والامر رقم 72 45 الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكورين أعلاه، والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 72-45
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-89
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 77-217
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-40
مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292
-
مرسوم رقم 86-158
مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
-
مرسوم رقم 85-198
مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس
-
مرسوم رقم 85-65
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
-
مرسوم رقم 85-64
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
-
مرسوم رقم 82-374
مرسوم رقم 82-374 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، أو الذين كانتا تسيرانهم في ميدان تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. 2191
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.