مرسوم رقم 82-382 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها . 3018
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الداخلة في ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، محل الشركة والكسكس بعنوان أعمال ، الاستغلال، والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الامر رقم 68-99 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين عناصر الممتلكات الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. 3020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.