قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم فى اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 2178
المادة الأولى
فتح المادةيمكن التنازل عن قسم من العتاد المتنقل ذي الاستعمال المدني والآت الاشغال العمومية المستغنى عنها من طرف اللجان الجهوية لتقيم السيارات أو المقرر عدم صلاحيتها للاستعمال بمقرر من القائد ضمن الشروط التالية للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش والقسم الآخر للمجاهدين.
الفصل الاول — التنازل عن العتاد والآلات المخصصة للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش
المادة 2
فتح المادةتعين اللجنة الدائمة للادماج المستفيد أو المستفيدين من العتاد والآلات المخصصة للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش.
لا يمنح الاعتاد واحد أو آلة واحدة لكل مستفيد.
لا يمكن للمستفيدين الحصول على تنازل جديد قبل مدة 3 سنوات كاملة.
المادة 3
فتح المادةيكون العتاد والآلات المتنازل عنها طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه موضوع محاضر للتسليم تضمها المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي.
وتشتمل هذه المحاضر على مواصفات هذا العتاد والآلات ومكان وقوفها.
المادة 4
فتح المادةتحدد اللجنة الجهوية لتقييم السيارات مبلغ التنازل عن هذا العتاد والآلات على اساس القيمة التجارية ويعرض على مصالح املاك الدولة للمصادقة عليه، ويدفع مبلغ التنازل الى الخزينة العمومية وتعد مصالح املاك الدولة شهادات البيع.
للجمهورية الجزائرية 2179
الفصل الثاني — التنازل عن العتاد والآلات المخصصة للمجاهدين
المادة 5
فتح المادةتحدد مجموعة العتاد في الاستعمال المدني والآت الاستعمال العمومية المخصصة للمجاهدين بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةتعين المشاركين فى مثل هذه البيوع لجنة خاصة تنشأ على مستوى وزارة المجاهدين ويمثل وزير المالية في هذه اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيكون العتاد المعروض للبيع موضوع محاضر للتسليم تعدها المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي بوزارة الدفاع الوطني.
تشتمل هذه المحاضر على مواصفات هذا العتاد والآلات ومكان وقوفها.
المادة 8
فتح المادةتعين اللجنة المشار اليها في المادة 6 أعلاه المستفيد أو المستفيدين من هذا العتاد والآلات بعد دراسة طلب المعنيين.
لا يمنح الا عتاد واحد أو آلة واحدة لكل مستفيد، ولا يمكن للمستفيدين الحصول على تنازل جديد قبل 3 سنوات كاملة ، يقبض مفتش شؤون املاك الدولة والعقارية مبلغ التنازل ويدفعه الى ميزانية الدولة.
المادة 9
فتح المادةيجرى البيع المحدد على اساس التقييم التجارى من طرف مصلحة املاك الدولة.
المادة 10
فتح المادةان العتاد والآلات المتنازل عنها طبقا لأحكام هذا الباب التي لم ترفع من مكان وقوفها في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الملفات للجنة الخاصة، تسلم بحكم القانون الى المؤسسة الاشتراكية المكلفة بالاسترجاع.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. 2180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982. 1 وزير المالية وزير المجاهدين بوعلام بن حمودة جلول بختي نميش عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى بلوصيف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.