قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد نسبة التعويضات اليومية للمصاريف التي ينفقها المجندون للخدمة الوطنية أثناء قيامهم بالمهمات المطلوبة منهم داخل التراب الوطني. 2180
المادة 2
فتح المادةتتولى تسديد هذه التعويضات الادارة أو الهيئة التي أمرت بمهمة الانتقال.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982.
وزير المالية عن وزير الدفاع الوطنى بوعلام بن حمودة الامين العام مصطفى بلوصيف بمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني وشروط منحها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدوائر التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعويضات اليومية للمصاريف التي ينفقها المجندون للخدمة الوطنية بمناسبة تنقلهم داخل التراب الوطني حسب النسب والشروط الآتية :
نسبة التعويض عن المبيت المجموع عن 24 ساعة 45,00 دج 90,00 دج 56,00 دج 112,00 دج :
وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.