مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. 3024

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.