مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 313 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك المركزى الجزائري. 2184

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.