مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الفلاحة والثورة للجمهورية الجزائرية 3027 وتشكل هذه الدفاتر السجل الجزائري للخيول.
المادة 2
فتح المادةيقبل تسجيل الخيول الآتية ويعترف بها انها من سلالة أصيلة : الخيول العربية الاصيلة والخيول الانجليزية الاصيلة، والخيول المغربية، ونتاج تهجين وخليط الخيول العربية والمغربية التي تم تسجيل اسلافها.
المادة 3
فتح المادةتنشأ بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية لجنة وطنية لسجل الخيول الاصيلة تكلف بفحص الشهادات المقدمة تدعيما لكل طلب تسجيل، وتعلن عند الاقتضاء عن التسجيلات وتراقب مسك السجلات.
المادة 4
فتح المادةيحدد تشكيل وسير اللجنة الوطنية للخيول الاصيلة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 5
فتح المادةيقوم بمسك سجل الخيول الاصيلة المدير العام لمعهد تنمية تربية الخيول وينشر بالنسبة لكل سلالة كتاب من سجل الخيول كل ثلاث سنوات.
وينشر ملحق سنوى فى الفترة بين النشرتين لضبط ذلك الكتاب.
المادة 6
فتح المادةيمكن تسجيل كل فرس في سجل الخيول الاصيلة كمنتوج أو كمنجب ضمن الشروط المحددة فيما يأتي.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن تسجيل فرس له صفة منتوج الا فى سجل خاص بسلالة واحدة.
وتتبع الخيول المولودة والمربية في الجزائر لقب أمهاتها.
وتسجل الخيول المستوردة في قسم خاص من | السجل.
المادة 8
فتح المادةيمكن تسجيل فرس له صفة منجب في سجلات عديدة.
ويسجل الفحل في قسم الفحول من كل سجل الزراعية سجل ترقيم لتسجيل الخيول الأصيلة | خاص بسلالة من السلات حيث يسجل نتاجه.
الموجودة في الجزائر، يتألف من دفاتر نسبية تخصص لكل سلالة. | وتسجل الحجر المنجبة في قسم الجور من السجل الخاص بسلالتها. 3028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل فرس مولود | في الجزائر الشروط الآتية حتى يتسنى تسجيله في الدفاتر النسبية :
- أن يعلن عنه في غضون 15 يوما من ولادته الى مدير مستودع الانتاج التابع للدائرة التي ولد فيها ،
- أن ينقل سماته تحت أمه قبل فطامه، عون يؤهله معهد تنمية تربية الخيول ،
- أن يطلق عليه اسم ، أن تتوفر فيه الشروط الخاصة بكل دفتر. -
المادة 10
فتح المادةيمكن أيضا تسجيل كل فرس أصيل مولود خارج الجزائر حسب الشروط الخاصة بكل دفتر.
وفي هذه الحالة، يرسل مالك الفرس طلب التسجيل الى المدير العام لمعهد تنمية تربية الخيول مدعما بما ياتي :
- الاوراق المثبتة لاصل الفرس وتسجيله في سجل الخيول الاصيلة الاجنبية ، A الشهادة الصحية الرسمية يسلمها البيطرى - المفتش في مركز الدخول في الحدود بين سمسات الفرس.
تعلن عن التسجيل اللجنة الوطنية لسجل الخيول الاصيلة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم بعد فحص شروط التعريف وصحة وثائق التربية.
المادة 11
فتح المادةتحدد قرارات تصدر عن وزير | الفلاحة والثورة الزراعية، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةة الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-158
- أمر رقم 76-89
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-164
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-150
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يحدد استيراد وتصدير الخيول
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تنظيم عمليات السفاد العمومي بفحول الحرائس الوطنية. 26
-
مرسوم رقم 87-17
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.