مرسوم رقم 82-368 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن مهام المديرية العسكرية للامن العسكري. 2178
المادة الأولى
فتح المادةتكلف المديرية المركزية للامن العسكرى بالمهام المذكورة أسفله :
تسهر على أمن الجيش ستتدارك وتقضى على المحاولات العكر ونسية الموجهة ضد الجزائر تدارك وتقضى على الاصابات التي تمس بيان اقتصاص الوطني بس التدارك وتقضى على محاولات الجوسسة الموجهة ضد الجزائر تمارس المديرية المركزية للامن العسكري مهمة الشرطة القضائية التي تدخل في نطاق .
اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةسيحدد تنظيم المديرية المركزية للامن العسكرى عن طريق نصوص لاحقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-388
مرسوم رقم 84-388 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون الى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة . 2380
-
مرسوم رقم 84-385
مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.