مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 3001
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير المنتوجات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
I تستغل وتسير وتطور، وحدات انتاج السميد، والدقيق، والعجين الغذائي، والكسكس، والخميرة، وأغذية الاطفال، والخبز الصناعي، والمرطبات الصناعية، والبسكويت، والبسكوت والشكلاطة، والحلوى. 2 تستغل وتسير وتطور الوحدات الاقتصادية للتوزيع والنقل والخزن والصيانة.
وتتولى في حدود قطاع نشاطها، على الاخص، ما يأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها،
- تعد وتخطط وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج والخزن والتوزيع، وتقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع،
- تتولى توزيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المرسومة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق ،
- تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، للجمهورية الجزائرية - 3003 تدرس السبل وتقيم الوسائل الكفيلة با متلاك التقنولوجيا التابعة لنشاطها ،
- تكتسب وتستغل أو تودع أي رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها ، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية الضرورية لعملها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بكيفية متناسقة في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ، تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بتحقيق نتائج مثلى لجهاز الانتاج ، تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية للمواد الأولية أو للمواد الخالصة ، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة، عن طريق التحويل قصد أداء مهمتها بالاملاك والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، أو المسندة اليها، وبالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة.
2 - تسخر سسة المؤسسة، سسة، زيادة على ذلك، في حدود - اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية غير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق 3004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها، وبصورة رئيسية فى تراب الولايات الآتية :
البليدة، تيزي وزو، والجزائر.
على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية خارج اختصاصها الاقليمي المحدد أعلاه، تبعا لطاقاتها.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها عملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستغلال المالى.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا 1 .
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية | المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
للجمهورية الجزائرية 3005
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-382
مرسوم رقم 82-382 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها . 3018
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.