مرسوم

مرسومان مؤرخان في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة. 2185

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.