مرسوم رقم 82-384

مرسوم رقم 82-384 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول إلى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. 3022

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.