مرسوم رقم 82-384 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول إلى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. 3022
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات للجمهورية الجزائرية 3023 1 أعمال الاستغلال والتسيير التنمية الداخلة فى ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 2-2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الامر رقم 68 99 المؤرخ في 26 أبريل - سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، ما يأتي : 3024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه ا اعداد : - I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الاستغلال والتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومشتقاتها تبين عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسيرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين ووجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.