مرسوم رقم 82 372 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة. 2185
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982، المذكور أعلاه - كالتالي :
D .............. ........ « في هذا الاطار ومن أجل تنسيق نشاط المصالح التابعة للمجلس التنفيذى الولائى الموجودة بالدائرة تنشأ لجنة تقنية.
تتشكل اللجنة التقنية التي يترأسها رئيس الدائرة من كل المسؤولين المحليين للمصالح المذكورة أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 2185
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 82 31- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه في الفقرة «أ» كالتالي :
- امتلاك العقارات .
- الصفقات ، اعادة تسمية الشوارع والاماكن العمومية. -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 82-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.