ج.ر عدد 13 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية دج 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 300 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 541 ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما. 542 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. 544 مرسوم رقم 88-73 مؤرخ في 12 شعبان عام | مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988 يتضمن اصدار قطع نقدية جديدة من فئات دينار واحد مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة. 544

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه فهرس مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين قاض ) محتسب أول ) بمجلس المحاسبة. 544 مرسومان مؤرخان في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمنان تعيين قاضيين ( محتسبين ) بمجلس المحاسبة. 544 مراسيم مؤرخة في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 تتضمن تغيير القاب . 545 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني. ( استدراك ) 551 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية ( استدراك ) 551 قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في رئاسة الجمهورية. 551 قراران مؤرخان في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 مارس سنة 1988 يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان في رئاسة الجمهورية. 552 مقرر مؤرخ في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا لدى قسم الوسائل العامة .552 ( تابع ) وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض عسكري. 552 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن اجراء مسابقة على اساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 552 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 556 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1408 الموافق 21 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية البليدة . 559 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24/87 المؤرخة في 4 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 560 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 فهرس ( تابع ) بتنفيذ المداولة رقم 23/87 المؤرخة في 17 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 561 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11/87 المؤرخة في 8 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 563 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5/87 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 564 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 2 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 565 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30/87 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 566 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 568 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/16 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1987 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتضمنة انشاء المؤسسة الولائية لتسسيير حديقة الألعاب والتسلية . 569 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 28 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ الداولة رقم 5-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المؤسسة العمومية للنسج والتفصيل في ولاية تلمسان 570 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1408 الموافق 20 فبراير سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الشركة المركزية الجزائرية للكلاب». 571 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 571 قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 572

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه فهرس وزارة المالية مقررات مؤرخة في 15 جمادى الأولى و 11 و 22 جمادى الثانية و 9 رجب عام 1408 الموافق 5 و 30 يناير و 10 و 27 فبراير سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي. 574 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 575 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 578 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 579 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإدارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 580 قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم ( تابع ) التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 583 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. -

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإدارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 585 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 588 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة . 589 اعلانات وبلاغات وزارة المالية اعلان رقم 32 مؤرخ في 10 شعبان عام 1408 الموافق 28 مارس سنة 1988 يتضمن الغاء الاعلانات رقم 19 و 20 و 72 و 77 المحددة بموجبها اجراءات تحويل الأموال في اطار العقود. المبرمة مع المتعاملين الأجانب. 590

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 مراسيم مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 | ابريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المادة 59 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. وبمقتضى المرسوم رقم 84-124 المؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة | 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : “ تطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات التي في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل - تبرمها الادارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 84-51 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 الذي يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية أن تكون لها شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين وبمقتضى المرسوم رقم 83-736 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي. الطابع الاداري فقط والمسماة أدناه “ المتعامل | العمومي “ . المادة 2 : تعدل المادة 123 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | أعلاه كالتالي : “ تتكون لجنة صفقات الوزارة التي تختص بالصفقات التي تبرمها إدارتها المركزية من : الوزير المعني أو ممثله، رئيسا، ممثل المتعامل العمومي، ممثل المصلحة المستفيدة من الخدمة ممثل وزير المالية ممثل وزير التجارة.”

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ९९ الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه المادة 3: يتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه بالمادة 123 مكرر تحرر كالتالي : ९९ تتكون لجنة صفقات المؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري من : المدير أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزارة الوصية على المتعامل العمومي، ممثل المصلحة المستفيدة من الخدمة

  • ممثل الهيئة الممثلة للعمال ممثل وزير المالية ممثل وزير التجارة ممثل المندوب للتخطيط “ . المادة 4 : تعدل المادة 127 من المرسوم رقم 82 – 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ تتكون اللجنة الولائية للصفقات من : الوالي أو ممثله رئيسا، ممثل المجلس الشعبي الولائي رئيس قسم التنظيم الاقتصادي مدير التنسيق المالي. المادة 5 : يتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل 1982 المذكور أعلاه بالمادة 128 مكرر تحرر كالتالي : ९९ تتكون لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الاداري من : المدير أو ممثله، رئيسا، ممثل المتعامل العمومي، المتعاقد ممثل الهيئة الممثلة للعمال، ممثل الادارة المالية، المحلية “. المادة 6 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 139 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ تتكون اللجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله من ممثلي الحزب ورئاسة الجمهورية وكل وزارة “. المادة 7 : تعدل المادة 141 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : “ يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات بانتظام ممثل المتعامل العمومي بصوت استشاري وعليه تقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يقدمها . ९९ “ المادة 8 : تلغى المواد 7 و 124 و 125 و 126 و 128 و 130 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-73 مؤرخ في 12 شعبان عام 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988 يتضمن إصدار قطع نقدية جديدة من فئات دينار واحد (1) وخمسين (50) سنتيما وعشرين (20) سنتيما. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، يرسم ما يلي المادة الأولى : يضع البنك المركزي الجزائري قطعا نقدية جديدة من فئات دينار واحد (1) وخمسين (50) سنتيما وعشرين (20) سنتيما قيد التداول وفقا لقرار يتخده وزير المالية ويحدد فيه تاريخ ذلك وشروطه. المادة 2 : تكون مميزات القطع الجديدة كالآتي: 1 - قطعة الدينار (1) الواحد : 1 - المميزات المادية : (1) - التركيب : النحاس : 75% النيكل : 25 ب) - الوزن والمقاييس والشكل : الوزن : 7 غرامات
  • القطر : 25 مم الحافة : مسننة الشكل : دائري ب - النصوص والزخارف :
  • يحمل وجه القطعة الجديدة صورة منمنمة لمقام الشهيد “ فوق رقم “25”، تحيط بها سنبلة ذات خمس وعشرين حبة، وغصن زيتون ويسجل تحتهما رقم التاريخ “1962-1987”.
  • ويحمل ظهرها بيان قيمتها الاسمية مكتوبا بالارقام العربية وبالحروف العربية تحت الارقام وتحيط بذلك كله عبارة “ البنك المركزي الجزائري “ مكتوبة باللغة الوطنية على طول مدار القطعة وتحيط بنجمة. 2 - قطعة الخمسين (50) سنتيما : 1 - المميزات المادية : 1 (1) - التركيب : النحاس : 79% الزنك : 20% النيكل : 1% ب - الوزن والمقاييس والشكل : الوزن : 5 غرامات القطر : 24 مم الحافة : مسننة
  • الشكل : دائري ب - النصوص والزخارف : يحمل وجه القطعة الجديدة شعار مؤسسة الاصدار مكتوبا باللغة العربية، وتحيط به 25 نجمة ويبين عنوانها بحروف عربية صغيرة ويكتب بين أرقام : 1963-1988 ويحمل ظهرها بيان قيمتها الاسمية مكتوبا بالارقام العربية وتحيط بذلك عبارة “ البنك المركزي الجزائري “ مكتوبة باللغة الوطنية، على طول مدار القطعة وتحيط بنجمة . 3 - قطعة العشرين (20) سنتيما : 1 - المميزات المادية : أ) - التركيب : النحاس : 79% الزنك : 20%
  • النيكل : 1 ب) - الوزن والمقاييس والمشكل :
  • الوزن : 4 غرامات القطر : 22 مم الحافة : ملساء الشكل : دائري

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه ب - النصوص والزخارف :

  • يحمل وجه القطعة الجديدة رأس كبش مع تاريخ ضربها “1987” وتحيط بها كلها زخرفة عربية. ويحمل ظهرها بيان قيمتها الاسمية مكتوبا بالارقام العربية، وتحيط بها كلها عبارة “ البنك المركزي الجزائري “ مكتوبة باللغة الوطنية، على طراح مدار القطعة وتحيط بنجمة. المادة 3 : يحدد الحد الاقصى لاصدار القطع الجديدة حسب الآتي : ستون مليون ( 60.000.000 ) دينار لقطعة الدينار ( 1 ) الواحد. مراسيم مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 بتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 تنهى مهام السيد إبراهيم عمار أوشيش، بصفته نائب مدير المحاسبة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق اول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 | الموافق أول مارس سنة 1988 يعين السيد إبراهيم عمار اوشيش مديرا للمصالح الادارية بمجلس المحاسبة.
  • عشرون مليون ( 20.000.000 ) دينار لقطعة خمسين ( 50 ) سنتيما . اثنا عشر مليون ( 12.000.000 ) دينار لقطعة عشرين ( 20 ) سنتيما. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد فردية مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق اول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين قاض ) محتسب أول ) بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين ويرسم السيد أمين بن عودة علولة، محتسبا أول بمجلس المحاسبة. مرسومان مؤرخان في 12 رجب عام 1408 الموافق اول مارس سنة 1988 يتضمنان تعيين قاضيين ( محتسبين ) بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين ويرسم السيد يوسف بروري محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعني في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية فى رتبة المحتسبين ابتداء من 26 فبراير سنة .1987

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 | الموافق أول مارس سنة 1988 يعين ويرسم السيد سليمان سابق محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية في رتبة المحتسبين، ابتداء من 28 فبراير سنة .1987 مراسيم مؤرخة في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 تتضمن تغيير القاب إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى كرليل غوتي المولود في 15 أبريل سنة 1904 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 433 وعقد الزواج مسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1942 بتلمسان ) من الآن فصاعدا : “خليل غوتي”. المادة 2 : يلقب المسمى كرليل فتحي المولود في 3 ديسمبر سنة 1944 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2575 وعقد الزواج رقم 473 مسجل بتاريخ 23 مارس سنة 1967 بوهران ) من الآن فصاعدا : ee خليل فتحي”. المادة 3 : يلقب المسمى كرليل سيدي محمد المولود في 9 يوليو سنة 1950 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 484 وعقد الزواج رقم 2040 مسجل بتاريخ 28 يوليو سنة 1977 بوهران ) من الآن فصاعدا : خليل سيدي محمد “. المادة 4: تلقب المسماة كرليل صليحة المولودة في 4 ابريل سنة 1952 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1019 ) من الآن فصاعدا : “خليل صليحة”. المادة 5 : تلقب المسماة كرليل أمينة المولودة في 26 يناير سنة 1957 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 576 وعقد الزواج رقم 1587 مسجل بتاريخ 21 غشت سنة 1972 بوهران ) من الآن فصاعدا : “خليل أمينة “ . المادة 6 : يلقب المسمى كرليل الياس المولود في 13 يونيو سنة 1959 بوهران ) شهادة الميلاد رقم 5287 ) من الآن فصاعدا : خليل الياس “ . المادة 7 : يلقب المسمى كرليل عبد الصمد المولود في 3 مايو سنة 1964 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (1735 من الآن فصاعدا : “خليل عبد الصمد “ . المادة 8 : يلقب المسمى كرليل أبوبكر المولود في 23 سبتمبر سنة 1965 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 7802 مكرر) من الآن فصاعدا : “خليل أبوبكر “ . المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور اعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين. باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 | و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى بلبهيم مختار المولود في 26 يوليو سنة 1939 ، بسيدي عبد العزيز دائرة الطاهير ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 1229 وعقد الزواج رقم 148 مكرر مسجل في شهر مارس سنة 1962 بالقصبة ولاية الجزائر ( من الآن | قصاعدا : “بلعروسي مختار “. المادة 2 : يلقب المسمى بلبهيم يوسف المولود سنة 1963 بالقصبة، ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم (1711) من الآن فصاعدا : “ بلعروسي يوسف “ المادة 3: يلقب المسمى بلبهيم السعيد المولود في 17 مايو سنة 1965 ، بسيدي عبد العزيز، دائرة الطاهير، ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 284 ) من الآن فصاعدا : “بلعروسي السعيد “. المادة 4 : يلقب المسمى بلبهيم حسين المولود في 27 ابريل سنة 1969 بسيدي امحمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3784) من الآن فصاعدا : “بلعروسي حسين”. المادة 5 : يلقب المسمى بلبهيم أحمد المولود في 29 يونيو سنة 1970 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 5618 ) من الآن فصاعدا : “بلعروسي أحمد “. المادة 6 : يلقب المسمى بلبهيم زبير المولود في 8 يوليو 1973 بسيدي محمد ، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (5406) من الآن فصاعدا : “ بلعروسي زبير” . المادة 7 : يلقب المسمى بلبهيم سمير المولود في 24 اكتوبر 1974 بالابيار، ولاية ، الجزائر، ( شهادة الميلاد رقم (3752 ) من الآن فصاعدا : “ بلعروسي سمير”. المادة 1 8 : تلقب المسماة بلبهيم حسينة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1975 بالابيار، ولاية الجزائر، ( شهادة الميلاد رقم 3342 ) من الآن فصاعدا : “ بلعروسي حسينة “. المادة 9 : تلقب المسماة بلبهيم سعاد المولودة في 4 يونيو 1978 ، بباب الوادي، ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 804) من الآن فصاعدا ९ १ بلعروسي سعاد “. المادة 10 : تلقب المسماة بلبهيم زليخة المولودة في 5 أكتوبر سنة 1979، بباب الوادي، ولاية الجزائر، ( شهادة الميلاد رقم 1366 ) من الآن فصاعدا : “ بلعروسي زليخة “. المادة 11 : تلقب المسماة بلبهيم حنان المولودة في 26 أبريل سنة 1986 بالقصبة، ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 456) من الآن فصاعدا ९ १ بلعروسي حنان “. المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على الهوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية. المادة 13 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس 1988 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ،
  • وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى الفول العنتري المولود في 5 مايو سنة 1933 بمليانة، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم (174) من الآن فصاعدا: “بن صادق العنتري “. المادة 2 : تلقب المسماة الفول ليلى المولودة في 20 يونيو سنة 1969 بباب الوادي، ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 2469 ) من الآن فصاعدا : ९ १९ بن صادق ليلى”. المادة 3 : تلقب المسماة الفول زهية المولودة في 26 مايو سنة 1972 بحسين داي، ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 3859 ) من الآن فصاعدا : “ بن صادق زهية”. المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور اعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية .. المادة 5 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 سنة مارس 1988 .. الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى بوخنونة محمد المولود سنة 1937 بالمنيعة ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (314) من الآن فصاعدا “أبوطالب محمد “ . المادة 2 : يلقب المسمى بوخنونة محمد المولود سنة 1959 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 962 ) من الآن فصاعدا “أبو طالب محمد “. المادة 3 : تلقب المسماة بوخنونة صفية المولودة في 5 أكتوبر سنة 1981 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 924 ) من الآن فصاعدا “ أبو طالب صفية”. المادة 4 : تلقب المسماة بوخنونة سعاد | المولودة في 20 ديسمبر سنة 1982 بالمنيعة ولاية | غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1204 ) من الآن فصاعدا “ أبو طالب سعاد “. المادة 5 : تلقب المسماة بوخنونة فاطمة الزهراء المولودة في 8 نوفمبر سنة 1986 بالمنيعة، ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 89 ) من الآن فصاعدا “ أبو طالب فاطمة الزهراء”. المادة 6 : يلقب المسمى بوخنونة علي المولود سنة 1962 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 171 ) من الآن فصاعدا “أبوطالب علي”.

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه المادة 7 : يلقب المسمى بوخنونة عبد السلام المولود في 15 سبتمبر سنة 1964 بالمنيعة ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (449) من الآن فصاعدا : “ أبو طالب عبد السلام”. المادة 8 : تلقب بوخنونة خيرة المولودة في 1 مارس سنة 1968 بالمنيعة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (197) من الآن فصاعدا : “ أبو طالب خيرة”. المادة 9 : يلقب المسمى بوخنونة قويدر المولود في 16 يوليو سنة 1970 بالمنيعة، ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 447 ) من الآن فصاعدا “ أبو طالب قويدر”. المادة 10 : تلقب المسماة بوخنونة جمعة المولودة في 29 يناير سنة 1974 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 74 ) من الآن فصاعدا : “ أبو طالب جمعة “ . المادة 11 : تلقب المسماة بوخنونة وردة المولودة في 13 غشت سنة 1975 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 618 ) من الآن فصاعدا: “أبوطالب وردة”. المادة 12 : تلقب المسماة بوخنونة حورية المولودة في 4 نوفمبر سنة 1971 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 802 ) من الآن فصاعدا : “ أبوطالب حورية”. المادة 13 : تلقب المسماة بوخنونة ليلى المولودة في 19 يوليو سنة 1973 بالمنيعة، ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم (568) من الآن فصاعدا: “أبو طالب ليلى”.. المادة 14 : يلقب المسمى بوخنونة لخضر المولود في 22 نوفمبر سنة 1974 بالمنيعة ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (873) من الآن فصاعدا : “ أبوطالب لخضر”. المادة 15 تلقب المسماة بوخنونة صباح المولودة في 14 يونيو 1976 بالمنيعة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (467) من الآن فصاعدا: “أبو طالب صباح”. المادة 16 : يلقب المسمى بوخنونة الطاهر | المولود في 19 مايو سنة 1978 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (437) من الآن فصاعدا “ أبو طالب الطاهر”. المادة 17 : تلقب المساة بوخنونة فاطنة المولودة في 17 أكتوبر سنة 1980 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (877) من الآن فصاعدا “ أبو طالب فاطنة”. المادة 18 : يلقب المسمى بوخنونة خالد المولود في 28 ديسمبر سنة 1981 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1142 ) من الآن فصاعدا “أبو طالب خالد “. المادة 19 : يلقب المسمى بوخنونة السعيد المولود في 1 يوليو سنة 1983 بالمنيعة، ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم (707) من الآن فصاعدا “أبو طالب السعيد “ . المادة 20 : يلقب المسمى بوخنونة عباس المولود في 27 ديسمبر سنة 1984 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1156) من الآن فصاعدا “ أبو طالب عباس “ . المادة 21 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 22 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى عائشة محمد المولود في 28 فبراير سنة 1922 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 103 مسجل بتاريخ 4 مايو 1944 بالمدية ) من الآن فصاعدا : “سيدي يخلف محمد “ . المادة 7 : يلقب المسمى عائشة قادر المولود في 2 أكتوبر سنة 1981 بأراس ( فرنسا ) من الآن فصاعدا : “سيدي يخلف قادر”. المادة 8 : تلقب المسماة عائشة نعيمة المولودة في 29 أكتوبر سنة 1983 بأراس ( فرنسا ) من الآن فصاعدا : “سيدي يخلف نعيمة”. المادة 9 : يلقب المسمى عائشة عبد القادر المولود سنة 1946 بالمدية ( شهادة الميلاد رقم (571) من الآن فصاعدا : “سيدي يخلف عبد القادر”. المادة 10 : تلقب المسماة عائشة فايزة المولودة في 10 فبراير سنة 1973 بالعفرون، ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم (231) من الآن فصاعدا : “سيدي يخلف فايزة”. المادة 11 : تلقب المسماة عائشة مريم المولودة في 8 يناير سنة 1955 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم (68) من الآن فصاعدا : “سيدي يخلف مريم”. المادة 12 : يلقب المسمى عائشة علي المولود في 6 يونيو سنة 1958 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم المادة 2 : تلقب المسماة عائشة نعيمة المولودة (1167) من الآن فصاعدا: “سيدي يخلف علي”. في 1 نوفمبر سنة 1966 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (4761) من الآن فصاعدا : “سيدى يخلف نعيمة “ . المادة 3: يلقب المسمى عائشة أحمد المولود في 8 مارس 1944 بالبليدة، (شهادة الميلاد رقم 467 وعقد الزواج مسجل بتاريخ 18 نوفمبر 1978 بأراس بفرنسا من الآن فصاعدا : “سيدى يخلف أحمد “ . المادة 4 : يلقب المسمى عائشة محمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1976 باراس فرنسا، من الآن فصاعدا : “سيدي يخلف محمد “ . المادة 5 : يلقب المسمى عائشة نور الدين المولود في 12 يونيو سنة 1978 بأراس، فرنسا، من الآن فصاعدا : “سيدى يخلف نور الدين”. المادة 6 : تلقب المسماة عائشة نادية المولودة في 14 مايو سنة 1979 بأراس، فرنسا، من الآن فصاعدا : “سيدي يخلف نادية”. المادة 13 : يلقب المسمى عائشة لقمان المولود في 18 يوليو سنة 1983 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 4960 ) من الآن فصاعدا : “سيدي يخلف لقمان”. المادة 14 : يلقب المسمى عائشة جمال المولود في 18 سبتمبر سنة 1960 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (2220) من الآن فصاعدا: “سيدي يخلف جمال”. المادة 15 : عملا بالمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية … المادة 16 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلقب المسماة ميلاق أم الخير المولودة سنة 1933 بمتليلي ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 390 ، وعقد الزواج رقم 204 مسجل بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1963 بمتليلي ولاية غرداية ) من الآن فصاعدا : “عطاشي أم الخير”. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان | 111 – 10 و 152 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة بوكيلة حسن عمارية المولودة في 16 يوليو سنة 1938 بتلمسان عقد الزواج رقم 815 مسجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1959 بتلمسان تلقب من الآن فصاعدا: “ بوكلي حسن عمارية”. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى ردة مصطفى المولود سنة 1930 بأولاد خروبي ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 705 وعقد الزواج رقم 27 مسجل بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1958 بعين بوشقيف ولاية تيارت ) وعقد الزواج الثاني رقم 93 مسجل بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1975 بالسوقر ولاية تيارت من الآن فصاعدا : “ميلود مصطفى”. المادة 2 : يلقب المسمى ردة محمد المولود في 19 يوليو سنة 1975 بالسوقر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 666 ، من الآن فصاعدا : “ميلود محمد “ . المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامشي عقدي الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول . سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987. الصفحة 1430 - العمود الاول - السطر 13 . بدلا من : موسى بن حميدي. يقرأ : موسى بن حمادي ( الباقي بدون تغيير ) . مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 29 رجب عام 1406 الموافق 9 ابريل سنة 1986.

  • الصفحة 542 العمود الاول - السطر 6. بدلا من : محمد طرابسي يقرأ : منصور طرابسي ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 | مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدرسات والتلخيص فى رئاسة الجمهورية | بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 مارس سنة 1988 ، صادر عن الامين العام لرئاسة الجمهورية، يعين السيد لحسن قائد سليمان فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلف بالدراسات والتلخيص.

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه قراران مؤرخان في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 مارس سنة 1988 يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان في رئاسة الجمهورية.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 مارس سنة 1988 ، صادر عن الامين العام لرئاسة الجمهورية، يعين السيد الزبير غزالي ملحقا بالديوان. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 مارس 1988 صادر عن الأمين العام الرئاسة الجمهورية، يعين السيد محمد أمين زروق ملحقا بالديوان. مقرر مؤرخ في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 | مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى قسم الوسائل | العامة. بموجب مقرر مؤرخ في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 مارس سنة 1988 ، تنهى مهام السيد | لحسن قائد سليمان، بصفته نائب مدير الموظفين قائما بالاعمال مؤقتا. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 ، تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1988 مهام النقيب عبد الكريم حوالف، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية في قسنطينة، لتكليفه بوظائف أخرى | وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. إن الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 الذى يمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه

  • وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ … في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43- المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في | 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس | سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين فى المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجري مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام | المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة ( 10 ) مناصب. المادة 3 : تخصص المسابقة للمترشحين | الحائزين شهادة فى الدراسات العليا في الحقوق، أو العلوم الاقتصادية أو العلوم السياسية أو ما يعادلها، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة .. وينبغي أن يكون المترشحون، زيادة على ذلك ذوي جنسية جزائرية في الاصل. المادة 4 : يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة على كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة الى الحالة الاولى وخمس ( 5 ) سنوات بالنسبة الى الحالة الثانية. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين | الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم | 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور | أعلاه. المادة 6 : تجري المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة 16 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر العاصمة.

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه المادة 7 : يجب ان تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 - طلب المشاركة في المسابقة 2 - نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية 3 - نسخة طبق الاصل مصدقة للشهادات 4 - شهادة الجنسية الجزائرية 5 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية 6 - نسخة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، 7 - نسخة من مستخرج سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، 8 - صورتان للهوية. المادة 8 : تحتوي المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح حول البرنامج الملحق بهذا القرار، أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع اقتصادي او سياسي أو اجتماعي، المدة 5 ساعات المعامل 5 العلامة المقصية 8/20 ، ب - اختبار فى القانون الدولي العام أو القانون الادارى حسب اختيار المترشح، المدة 4 ساعات - المعامل 4 العلامة المقصية 8/20

ج - اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة : 5 ساعات المعامل 6 - العلامة المقصية 8/20 د – اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 - العلامة المقصية 6/20. ه - اختبار في اللغة الانجليزية، المدة : 3 ساعات المعامل : 2 والعلامة المقصية : 6/20 ، و - اختبار فى اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، المدة : 3 ساعات المعامل 2 - العلامة المقصية 6/20 ز - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية الثالثة حسب اختيار المترشح المدة : ساعتان المعامل 1 لا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل عن 10/20 . ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح : حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق، المدة : 20 دقيقة - المعامل 3. المادة 9 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 7 أو تودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 10 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تجرى اختبارات المسابقة بعد شهر على الأقل من تاريخ قفل التسجيلات. المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة مديرية إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، وتنشر عن طريق اللصق بالادارة المركزية والمصالح الخارجية وعن طريق الصحافة . المادة 12 : يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول شخصيا لاجراء الاختبار الشفوى. المادة 13 : يحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة التي تتكون من:

  • الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، ممثل نائب الوزير المكلف بالتعاون مدير الشؤون السياسية الدولية مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 مدير إدارة الوسائل ممثلين ( 2 ) عن الموظفين منتخبين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصالح. المادة 15 : يجب على المترشحين الناجحين نهائيا أن يلتحقوا بالمناصب التي يعينون فيها. وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر بعد شهر من إشعاره بالتعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 عن وزير الخارجية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية. اسماعيل حمداني محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك كتاب الشؤون الخارجية اولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ) اختبار الثقافة العامة :

  • التيارات الكبرى للفكر المعاصر،
  • المشاكل السياسية المعاصرة و تطور العلاقات الدولية النظام الاقتصادي الدولي الجديد العالم الثالث، عدم الانحياز
  • الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، الاسلام في العالم الجديد الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم مشاكل التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، السمات الخاصة بالثورة الجزائرية (الميثاق الوطني التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية …. 2 ) اختبار القانون العام : 1 ) القانون الدستوري : أ - الدولة الجزائرية : طبيعتها وشكلها ومحتواها :
  • جهاز الحكومة : دوره وعمله،
  • مساهمة المواطنين : الحزب المنظمات الجماهيرية،
  • علاقات الحزب بالدولة كما حددها الميثاق الوطني والدستور، ب - النظم السياسية الكبرى المعاصرة: أهم أنواع النظم : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي يوغسلافيا، سويسرا. ب ) القانون الاداري : 1 - التنظيم الاداري : اللامركزية : الجماعات المحلية والاختصاصات الادارية، الولايات الدوائر البلديات المؤسسات والهيئات العمومية. ب - العمل الاداري : الوثائق الادارية، الرخصة الادارية، مفهوم المرفق العام والمنفعة العمومية العقود المسؤولية الادارية

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه والمنازعات طرق الامتلاك التي تستعملها الادارة التأميم نزع الملكية المصادرة). ج - الوظيفة العمومية مبادئي القانون الاساسي العام المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، سير الحياة المهنية، حقوق الموظف والتزاماتهم / مفهوم القانون الاساسي الخاص. د - القانون الاساسي العام للعامل: مبادئي القانون الاساسي العام للعامل، حقوق العامل والتزاماته

  • علاقات العمل ترقية العامل الاجتماعية وحمايته. ج ) القانون الدولى العام العلاقات الدولية المنظمات الدولية منظمة الامم المتحدة ومؤسسات الامم المتحدة المنظمات الدولية الأخرى
  • المنظمات الجهوية ) منظمة الوحدة الافريقية الجامعة العربية
  • التعاون الدولي. 3 (3) - اختبار في تحرير وثيقة: تحرير وثيقة (نص تعليمة أو منشور، تقرير.. انطلاقا من ملف مختار يتعلق بمسألة معينة في القانون الدستورى، أو القانون الاداري أو القانون الدولي،
    • اختبار في اللغة: اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين | باللغة الاجنبية، واختبار إجبارى في اللغة الانجليزية ثانيا - الاختبار الشفوي عرض لمدة ربع ساعة متبوعة بحوار مع اللجنة بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع فكري | يتعلق بالمشاكل الكبرى الحالية في الجزائر والعالم. | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. إن الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 الذي يمدد بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة | التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت 1968 والمرسوم رقم 69 21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولاسيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ | في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال | المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في | 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجري مسابقة مهنية للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة (05) مناصب. المادة 3 : تخصص المسابقة لملحقي الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا في نفس التاريخ ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يمكن تخفيض الاقدمية المنصوص عليها أعلاه لكن دون ان تقل عن ثلاث (3) سنوات بواقع سنة واحدة عن كل سداسي من الدراسات في طور التعليم العالي وذلك ابتداء من السداسي الخامس من التكوين المتبع. المادة 4 : يمكن تأخير حد السن المشروط بسنة واحدة عن كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات الى الحالة الاولى وخمس (5) سنوات بالنسبة الى الحالة الثانية. ولا يكون المترشحون الذين لهم خمسة عشر (15) عاما من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية معنيين بحد السن. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الوطني زيادة في النقط وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور | أعلاه. المادة 6 : تجري المسابقة بالمدرسة الوطنية للإدارة، 16 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر | العاصمة. المادة 7 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 - طلب المشاركة في المسابقة 2 - نسخة طبق الأصل مصدقة من قرار الترسيم في الرتبة 3 - مستخرج من سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء 4 - الشهادات أو المؤهلات الجامعية. المادة 8 : تحتوي المسابقة على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح حول البرنامج الملحق بالقرار المتضمن إجراء مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. اولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 5 ساعات المعامل 5 العلامة المقصية 8/20 .

  • اختبار في القانون العام أو القانون ه - اختبار في اللغة الانجليزية المدة 3 ساعات المعامل : 2 والعلامة المقصية 6/20 . و - اختبار في اللغة الاجنبية الثانية بالنسبة للمترشحين باللغة الوطنية، المدة : 3 ساعات المعامل 2 العلامة المقصية 20/6 ز – اختبار اختياري في اللغة الاجنبية الثالثة حسب اختيار المترشح المدة: 2 ساعتان المعامل 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل عن 20/10 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق المدة : 20 دقيقة - المعامل 3. المادة 9 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 7 أو تودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 10 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتجري اختبارات المسابقة بعد شهر على الاقل من تاريخ قفل التسجيلات. المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة مديرية إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، وتنشر عن طريق اللصق بالادارة المركزية والمصالح الخارجية وعن طريق الصحافة . المادة 12 : يستدعى المترشحون الناجحون في الإداري ب حسب اختيار المترشح المدة : 4 ساعات | الامتحانات الكتابية للقبول شخصيا لاجراء الاختبار المعامل 4 العلامة المقصية 8/20 .
  • اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو ج دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة 5 ساعات المعامل 6 - العلامة المقصية 8/20 . د - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة المدة 3 ساعات المعامل 2 - العلامة المقصية 6/20 . الشفوي. المادة 13 : يحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة التي تتكون من :
  • الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية او ممثله، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 ممثل نائب الوزير المكلف بالتعاون مدير الشؤون السياسية الدولية

  • مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية، مدير إدارة الوسائل ممثلين (2) عن الموظفين منتخبين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة كتاب للشؤون الخارجية متمرنين، ويوزعون حسب احتياجات المصالح. المادة 15 : يجب على المترشحين الناجحين نهائيا ان يلتحقوا بالمناصب التي يعينون فيها وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر بعد شهر من إشعاره بالتعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988. عن وزير الشؤون الخارجية عن الوزير الأول وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية اسماعيل حمداني محمد كمال العلمي وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1408 الموافق 21 نوفمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في البليدة والمتضمنة إنشاء مؤسسة | عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية البليدة. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 المتعلق بإدارة المنطقة الصناعية لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية
  • وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في ولاية البليدة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية البليدة” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في البليدة. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه لاسيما المادتان 4 و 5 منه المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، ياذن بتنفيذ المداولة رقم 24/87 المؤرخة في 4 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى، بمقتضى الامر 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل ولاية البليدة. والمتمم والمتضمن قانون الولاية المادة 6 : تمارس المؤسسة مهامها طبقا لهدفها الاجتماعي والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 مارس | سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والي ولاية البليدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 2 29 2 ربيع الأول عام 1408 الموافق 21 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية الهادي خضيري والتعمير والبناء عبد المالك نوراني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 31-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-105 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها | مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار إلى ولايات بشار وتندوف وأدرار
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية أدرار
  • وبناء على المداولة رقم 24/87 المؤرخة في 4 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 24/87 المؤرخة في 4 يوليو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه “مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في أدرار”. وتدعى في صلب النص “المؤسسة “ . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في أدرار. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية . أدرار المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية أدرار وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النمودجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية أدرار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، ياذن بتنفيذ المداولة رقم 23/87 المؤرخة في 17 اكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية | واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 - جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية | وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء على المداولة رقم 23/87 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفي المداولة رقم 23/87 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الأغواط “ . وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في الأغواط. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الأغواط. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية الأغواط وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النمودجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد المؤسسة وعملها طبقا وبمقتضى المرسوم رقم 87-103 المؤرخ الأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس في 7 رمضان عام 1407 ، الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها | مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الأغواط الى ولايات الأغواط والجلفة وغرداية
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية الأغواط by سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية الأغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987 ، ياذن | بتنفيذ المداولة رقم 11/87 المؤرخة في 8 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى بمقتضى الامر 67-24 المؤرخ في 7 شوال | رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-112 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 ، الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة الى عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل | ولايات ورقلة وإليزي وتامنغست، والمتمم والمتضمن القانون البلدي

  • وبمقتضى الامر 69-38 المؤرخ في 7 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون | وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بالمياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية تامنغست. وبناء على المداولة رقم 11/87 المؤرخة في 8 نوفمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11/87 المؤرخة في 8 نوفمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في تامنغست “. وتدعى في صلب النص “المؤسسة “ . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في تامنغست. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية تامنغست. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية تامنغست وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها ..

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه وتقوم أيضا بتسيير شبكات التطهير وصيانتها وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النمودجي المطابقة القرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، ياذن بتنفيذ المداولة رقم 87/5 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983 ، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 ، الموافق 29 أكتوبر سنة 1985، والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 11 فبراير سنة 1986، والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة | 1986 ، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها وبمقتضى المرسوم رقم 87-104 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة إلى ولايات باتنة وبسكرة وتبسة
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه | المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية تبسة وبناء على المداولة رقم 87/5 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/5 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه “مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في تبسة “ وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ . المادة 3: يكون مقر المؤسسة في تبسة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية تبسة. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية تبسة، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير شبكات التطهير وصيانتها. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية تبسة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987 ، ياذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 2 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406، الموافق 29 أكتوبر سنة 1985، والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية | للتزويد بمياه الشرب والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 11 فبراير سنة 1986، والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985،

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-111 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم ونقل مقرها وتعديل اختصاصها الاقليمي وتحويل جزء من أملاكها الى ولايتي مستغانم وغليزان وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بالمياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية مستغانم

  • وبناء على المداولة المؤرخة في 2 سبتمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 2 سبتمبر 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه “مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في مستغانم”. وتدعى في صلب النص “المؤسسة “ . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مستغانم المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية مستغانم. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية مستغانم، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها .. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللأحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية مستغانم، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987. | وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، ياذن بتنفيذ المداولة رقم 87/30 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشا مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحري بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق ممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة المعدل والمتمم

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406، الموافق 29 أكتوبر سنة 1985، والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 11 فبراير سنة 1986، والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-108 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987، الذي يعدل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بالمياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية المسيلة وبناء على المداولة رقم 87/30 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/30 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في المسيلة “. وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في المسيلة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية المسيلة. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية المسيلة، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية المسيلة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحري بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985، والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 11 فبراير سنة 1986، والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من | القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406، الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-106 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 ، والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت ونقل حصة من أملاكها الى ولايات النعامة وسعيدة والبيض، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية البيض.
  • وبناء على المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض يقرران ما يلي: المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه “مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في البيض “ . وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ . المادة 3: يكون مقر المؤسسة في البيض. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية البيض. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية البيض، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية 569 وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللأحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية البيض، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/16 المؤرخة في 28 | يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة إنشاء المؤسسة الولائية لتسيير حديقة الألعاب والتسلية. إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحري،

  • بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصتهما في قطاع الغابات واستصلاح الأراضي وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403، الموافق 19 مارس سنة 1983، والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبناء على المداولة رقم 87/16 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط، : يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/16 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لتسيير حديقة الألعاب والتسلية بالأغواط. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه “ مقاولة تسيير حديقة الألعاب والتسلية في ولاية الأغواط “. وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الأغواط ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا للخدمات. وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير الهياكل الأساسية لحديقة الألعاب والتسلية في الأغواط. المادة 5 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية الأغواط ويمكنها أن تمارس ذلك

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المؤسسة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية الأغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 28 نوفلبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/5 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة إنشاء المؤسسة العمومية للنسج والتفصيل في ولاية تلمسان. إن وزير الداخلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403، الموافق 19 مارس سنة 1983، والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبناء على المداولة رقم 87/5 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/5 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية للنسج والتفصيل في ولاية تلمسان. الأولى أعلاه المادة “ 2 : المؤسسة تسمى العمومية المؤسسة للنسج المذكورة في والتفصيل في المادة ولاية تلمسان”. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في تلمسان ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال | المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا للانتاج. وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنمية أعمال الإنتاج والتسويق في ميدان النسيج وخاصة : نسيج الأقمشة الحريرية والأنسجة الأخرى إنتاج أدوات التطريز إنتاج الملابس المفصلة. المادة 5 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الإنتاجية والخدمات الوصاية على المؤسسة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقاً لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ | في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 28 نوفمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1408 الموافق 20 فبراير سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الشركة المركزية الجزائرية للكلاب». بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1408 الموافق 20 فبراير سنة 1988، تعتمد الجمعية المسماة «الشركة المركزية الجزائرية للكلاب». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد أحمد درار، مفتشا عاما بوزارة الشؤون الدينية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد درار، المفتش العام الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 27 يناير سنة 1988. بوعلام باقي قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الدينية

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكليها، المعدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

بمقتضى المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد المهدى القاسمي الحسني، نائب مدير النشاط الثقافي، بوزارة الشؤون الدينية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد المهدى القاسمي الحسني، نائب مدير النشاط الثقافي الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988. بوعلام باقي إن وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-127 المؤرخ

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عاشور، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن عاشور، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988. بوعلام باقي إن وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21
  • رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد منصور طرابسي، نائب مدير الاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد منصور طرابسي، نائب مدير الاملاك الوقفية، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988. / بوعلام باقي إن وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | المركزية وأجهزتها في الوزارات، 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987

574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه والمتضمن تعيين السيد موسى بعوش، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الدينية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد موسى بعوش | نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988. بوعلام باقي إن وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ | في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية و أجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-127 المؤرخ | في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر 1987 | والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مخزومي، نائب مدير للتكوين بوزارة الشؤون الدينية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم مخزومي، نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988. بوعلام باقي وزارة المالية مقررات مؤرخة في 15 جمادى الاولى و 11 و 22 جمادى الثانية و 9 رجب عام 1408 الموافق 5 و 30 يناير و 10 و 27 فبراير سنة 1988، تتضمن اعتماد مساحين للارض مؤقتين قصد إعداد وثائق المسح الأراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يعتمد مؤقتا السيد مصطفى طيبي، الساكن في بوقرة ولاية البليدة، مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988، يعتمد مؤقتا السيد محمد بن زيان الساكن في وهران مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذى سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد على عزي الساكن في الجلفة مدة سنة واحدة | لإعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 - - 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1408 الموافق 27 فبراير سنة 1988، يعتمد مؤقتا السيد الأخضر قدور الساكن في النعامة مدة سنة واحدة لإعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح | الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 | الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية

  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 | والمتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لاسيما الفقرة الأولى من المادة 8 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-161 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية يقررون ما يلي : القسم الاول التنظيم المادة الأولى : يحدد هذا القرار في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، هياكل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل ومهامها وكيفيات التعيين في مناصبها. المادة 2 : تشتمل إدارة المعهد الوطني لتكوين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ التقنيين السامين في الاشغال العمومية تحت سلطة في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة | المدير على :

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه

  • المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية الادارية والمالية القسم الثاني تحديد مهام الهياكل المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للشؤون التربوية بما يلي :
  • تطبيق برنامج توزيع أنواع التعليم بتعاون المسؤولين التربويين
  • تنسيق الوسائل المتوفرة في المعهد قصد السير الحسن للتكوين جمع المعلومات التربوية ومعالجتها ونشرها
  • السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية
  • اقتراح كل التدابير التي يمكنها تشجيع نشاطات التعليم
  • السهر على إنجاز المطبوعات وتجديدها وتوزيعها . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على :
  • قسم “الدراسة والتدريبات والوثائق”،
  • قسم المواد الأساسية القاعدية والتقنية “،
  • قسم مواد التلخيص والتقنية “ يقوم قسم الدراسات والتدريبات والوثائق بما يلي :
  • دراسة التدريبات العملية حسب إمكانيات استقبال التلاميذ والتأطير قصد تحضير أطروحات نهاية الدروس وتنظيمها،
  • تطبيق برامج التدريبات مع هيئات الاستقبال
  • تطوير مبادلات المدرسين والتلاميذ والوثائق وتنظيمها، تنسيق مشاريع مخطط التكوين المستمره وتدريبات تحسين المستوى لفائدة المدرسين والتقنيين السامين تلبية الطلبات النوعية للقطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى على أساس عدد الاساتذة بالمعهد،
  • تطبيق برامج اشغال نهاية الدروس مع هيئات الاستقبال والاساتذة المؤطرين
  • السهر على توزيع أشغال نهاية الدروس ومتابعثها وتنظيم عرض الأطروحات
  • تسيير التسجيلات والقيام بترقيم التلاميذ السهر على تحضير مسابقة الدخول الى المعهد والعمل على سيرها الحسن
  • تنشيط قطاع التعليم الثانوي وإعلامه بوجود المعهد وإمكانيات العمل بعد التخرج
  • ضمان سير دراسة التلاميذ ومتابعتها،
  • جمع الاحصائيات عن عدد التلاميذ بالمعهد ومعالجتها، تسيير وإثراء وثائق المعهد وإقامة اجراءات إعادة الكتب والرجوع إليها بالنسبة للأساتذة والتلاميذ . يقوم قسم المواد الاساسية القاعدية” والتقنية في إطار الدراسة الاساسية القاعدية الرامية الى اكتساب معارف نظرية، بما يلي :
  • تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم،
  • تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها،
  • السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم،
  • اقتراح كل إجراء بامكانه تشجيع نشاطات .. التعليم،
  • السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والاسنادات . التربوية الاخرى وتجديدها. يقوم قسم مواد التلخيص التقنية “ بما يلي :

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل إجراء بامكانه تشجيع نشاطات

- التعليم، السهر على إنجاز الدروس المطبوعة | والاسنادات التربوية الاخرى وتجديدها. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية الادارية والمالية بما يلي :

  • وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها، التسيير الاداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل، ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد | العقارية
  • تنفيذ الميزانية
  • ضمان الاسعاف الصحي والوقاية من الحوادث، تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ التقنيين السامين في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية باشتراك لجنة التلاميذ
  • استقبال التلاميذ التقنيين السامين وإسكانهم وإطعامهم. المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية الإدارية والمالية على :
  • مصلحة الإدارة والمالية
  • مصلحة الشؤون الاجتماعية. تقوم مصلحة “ الادارة والمالية “ بما يلي :
  • وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها،
  • التسيير الإداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل، ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية، تنفيذ الميزانية. تقوم مصلحة ९९ الشؤون الاجتماعية” بما يلي:
  • استقبال التلاميذ التقنيين السامين وإسكانهم وإطعامهم،
  • ضمان الاسعاف الصحي والوقاية من الحوادث،
  • تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية بالاشتراك مع لجنة التلاميذ . القسم الثالث كيفيات التعيين المادة 7 : يعين نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي من بين الاساتذة الدائمين بالمعهد الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لاربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الاقل. المادة 8 : يعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، بقرار من وزير الاشغال العمومية من بين العمال المثبتين لأربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الاقل. المادة 9 : يعين رؤساء الاقسام التربوية، بقرار من وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الاساتذة الدائمين الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين ( 2 ) من الخبرة المهنية على الاقل. المادة 10 : يعين رؤساء المصالح، بقرار من

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد | من بين العمال الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الاقل. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987. وزير المالية عن وزير الاشغال العمومية | الأمين العام عبد العزيز خلاف مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوي للمعهد الوطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل. إن وزير الأشغال العمومية ووزير التعليم العالي

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة المعدل |
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ | في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة | 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبعد الاطلاع على المرسوم 87-161 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 4 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن التنظيم الاداري للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل وذلك في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يرتكز التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية على ما يلي :
  • هيكل للتنسيق
  • هيكل للاسناد هيكلين للتطبيق المادة 3 : يتكون هيكل التنسيق من المديرية الفرعية للشؤون التربوية. ويهدف هذا الهيكل إلى تنسيق النشاطات التربوية بين الاقسام المعنية ومراقبتها . يتكون هيكل الاسناد من قسم “الدراسة والتدريبات والوثائق “ وهدفه تسيير الدراسة والتدريبات وكذلك وضع برامج التكوين المستمر.

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 يتكون هيكل التطبيق من قسم المواد الأساسية | القاعدية والتقنية. وهدفه تطوير نشاطات التعليم وإنجازها. المادة 4 : تخضع الهياكل المذكورة أعلاه للسلطة الادارية لمديرية المعهد. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل. إن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط بمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 4 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية المتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 86 41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية إلى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 87-161 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل إلى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية يقررون ما يلي : المادة الأولى : تحدد الشعبة المفتوحة في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة العمومية بجيجل وتوزيع الدارسين بين مختلف سنوات التكوين للسنة الدراسية 1986 – 1987 طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 | المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي: توزيع الدارسين الشعبة المفتوحة | السنة الاولى : 75 السنة الثانية : 190 تقنيون سامون في الاشغال العمومية السنة الثالثة : لاشيء

580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي وزير التخطيط علي اوبوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ | 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها | عملا ثانويا، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لاسيما الفقرة الاولى من المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في | بعض الهيئات المستخدمة،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بمستغانم إلى معهد لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية يقررون ما يلي : القسم الاول التنظيم المادة الأولى : يحدد هذا القرار، في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، هياكل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم ومهامها وكيفيات التعيين في مناصبها . المادة 2 : تشتمل إدارة المعهد الوطني لتكوين في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة | التقنيين السامين في الأشغال العمومية تحت سلطة المدير على: 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية الادارية والمالية القسم الثاني تحديد مهام الهياكل المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للشؤون التربوية بما يلي :

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581

  • تطبيق برنامج توزيع أنواع التعليم بتعاون المسؤولين التربويين تنسيق الوسائل المتوفرة في المعهد قصد السير الحسن للتكوين جمع المعلومات التربوية ومعالجتها ونشرها السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية اقتراح كل التدابير التي يمكنها تشجيع نشاطات التعليم السهر على إنجاز المطبوعات وتجديدها. وتوزيعها . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على : قسم “ الدراسة والتدريبات والوثائق، قسم المواد الاساسية القاعدية والتقنية “، قسم “مواد التلخيص والتقنية “. يقوم قسم الدراسة والتدريبات والوثائق “ بما يلي : دراسة التدريبات العملية حسب إمكانيات استقبال التلاميذ والتأطير قصد تحضير أطروحات نهاية الدروس وتنظيمها، تطبيق برامج التدريبات مع هيئات الاستقبال
  • تطوير مبادلات المدرسين والتلاميذ والوثائق وتنظيمها، تنسيق مشاريع مخطط التكوين المستمر وتدريبات تحسين المستوى لفائدة المدرسين والتقنيين السامين، تلبية الطلبات النوعية للقطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى على أساس عدد الاساتذة بالمعهد، تطبيق برامج أشغال نهاية الدروس مع هيئات الاستقبال والاساتذة المؤطرين السهر على توزيع أشغال نهاية الدروس ومتابعتها وتنظيم عرض الاطروحات، تسيير التسجيلات والقيام بترقيم التلاميذ، السهر على تحضير مسابقة الدخول إلى المعهد والعمل على سيرها الحسن تنشيط قطاع التعليم الثانوي وإعلامه بوجود المعهد وإمكانيات العمل بعد التخرج، ضمان سير دراسة التلاميذ ومتابعتها، جمع الاحصائيات عن عدد التلاميذ بالمعهد ومعالجتها ، تسيير وإثراء وثائق المعهد وإقامة إجراءات إعادة الكتب والرجوع إليها بالنسبة للأساتذة والتلاميذ . يقوم قسم “ المواد الاساسية القاعدية والتقنية نور “ في إطار الدراسة الاساسية القاعدية الرامية إلى اكتساب معارف نظرية، بما يلي :
  • تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل إجراء بإمكانه تشجيع نشاطات التعليم، السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والاسنادات التربوية الأخرى وتجديدها
  • يقوم قسم مواد التلخيص والتقنية “ بما يلي: تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها ،

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه

  • السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل إجراء بإمكانه تشجيع نشاطات التعليم، السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والاسنادات التربوية الاخرى وتجديدها. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية الادارية والمالية بما يلي: وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها،
  • التسيير الاداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية تنفيذ الميزانية
  • ضمان الاسعاف الصحي والوقاية من الحوادث تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ التقنيين السامين في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية باشتراك لجنة التلاميذ،
  • استقبال التلاميذ التقنيين والسامين وإسكانهم وإطعامهم. المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية الادارية والمالية على :
  • مصلحة الادارة والمالية
  • مصلحة الشؤون الاجتماعية. تقوم مصلحة الادارة والمالية “ بما يلي:
  • وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها، التسيير الاداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية، تنفيذ الميزانية. تقوم مصلحة “الشؤون الاجتماعية “ بما يلي: استقبال التلاميذ التقنيين السامين وإسكانهم وإطعامهم، ضمان الاسعاف الصحي والوقاية من | الحوادث تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ في | ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية بالاشتراك مع لجنة التلاميذ . القسم الثالث كيفيات التعيين المادة 7 : يعين نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي من بين الاساتذة الدائمين بالمعهد الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لأربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل. المادة 8 : يعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 | المذكور أعلاه بقرار من وزير الأشغال العمومية من بين العمال المثبتين لأربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل. المادة 9 : يعين رؤساء الأقسام التربوية بقرار من وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الأساتذة الدائمين الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين ( 2 ) من الخبرة المهنية على الأقل. المادة 10 : يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 من بين العمال الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الأقل المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987. وزير المالية عن وزير الأشغال العمومية عبد العزيز خلاف الأمين العام مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 | الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. إن وزير الأشغال العمومية ووزير التعليم العالي 15 - شعبان عام بمقتضى 1403 القانون رقم الموافق 83 28 - مايو 363 سنة المؤرخ 1983 في | والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة المعدل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ | في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بمستغانم إلى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1407 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن التنظيم الاداري للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم، يقرران ما يلي: المادة الأولى : يحدد هذا القرار، التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم وذلك في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يرتكز التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم على ما يلي: هيكل للتنسيق
  • هيكل للاسناد
  • هيكلين للتطبيق. المادة 3 : يتكون هيكل التنسيق من المديرية الفرعية للشؤون التربوية. ويهدف هذا الهيكل إلى تنسيق النشاطات التربوية بين الاقسام المعنية | ومراقبتها.

584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه يتكون هيكل الاسناد من قسم “الدراسة والتدريبات والوثائق “ وهدفه تسيير الدراسة والتدريبات وكذلك وضع برامج التكوين المستمر، يتكون هيكل التطبيق من قسم المواد الاساسية القاعدية والتقنية وهدفه تطوير نشاطات التعليم وإنجازها. المادة 4 : تخضع الهياكل المذكورة أعلاه للسلطة الادارية لمديرية المعهد. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم. إن وزير الأشغال العمومية وزير التعليم العالي ووزير التخطيط

  • بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة | 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة | 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة | 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية إلى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بمستغانم إلى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية يقررون ما يلي: المادة الأولى : تحدد الشعبة المفتوحة في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم وتوزيع الدارسين بين مختلف سنوات التكوين للسنة الدراسية 1986-1987 طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، | كالتالي:

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 توزيع الدارسين الشعبة المفتوحة السنة الأولى : 70 السنة الثانية : 190 تقنيون سامون في الاشغال العمومية السنة الثالثة : لاشيء المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 وزير الأشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي | وزير التخطيط علي اوبوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 | الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية.

  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 | والمتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين بإعتبارها عملا ثانويا، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهدة الوطنية للتكوين العالي، لاسيما الفقرة الاولى من المادة 8 منه.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بورقلة الى معهد لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية يقررون ما يلي: القسم الأول التنظيم المادة الأولى : يحدد هذا القرار، في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، هياكل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة ومهامها وكيفيات التعيين في مناصبها . منظر جان

586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه المادة 2 : تشتمل إدارة المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية تحت سلطة المدير على :

  • المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية الإدارية والمالية القسم الثاني تحديد مهام الهياكل المادة 3: تكلف المديرية الفرعية للشؤون التربوية بما يلي : تطبيق برنامج توزيع أنواع التعليم بتعاون المسؤولين التربويين تنسيق الوسائل المتوفرة في المدرسة قصد السير الحسن للتكوين جمع المعلومات التربوية ومعالجتها ونشرها |
  • السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية
  • اقتراح كل التدابير التي يمكنها تشجيع نشاطات التعليم السهر على إنجاز المطبوعات وتجديدها وتوزيعها . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على: قسم ९९ الدراسة والتدريبات والوثائق”، قسم ९९ المواد الأساسية القاعدية والتقنية “ ،
  • قسم “مواد التلخيص والتقنية “. يقوم قسم ९९ الدراسة والتدريبات والوثائق بما | يلي :
  • دراسة التدريبات العملية حسب إمكانيات استقبال التلاميذ والتأطير قصد تحضير أطروحات نهاية الدروس وتنظيمها ة
  • تطبيق برامج التدريبات مع هيئات الاستقبال |
  • تطوير مبادلات المدرسين والتلاميذ والوثائق وتنظيمها، تنسيق مشاريع مخطط التكوين المستمر وتدريبات تحسين المستوى لفائدة المدرسين والتقنيين السامين
  • تلبية الطلبات النوعية للقطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى على أساس عدد الأساتذة بالمعهد، تطبيق برامج أشغال نهاية الدروس مع هيئات الاستقبال والأساتذة المؤطرين
  • السهر على توزيع أشغال نهاية الدروس ومتابعتها وتنظيم عرض الأطروحات تسيير التسجيلات والقيام بترقيم التلاميذ السهر على تحضير مسابقة الدخول إلى المعهد والعمل على سيرها الحسن، تنشيط قطاع التعليم الثانوي وإعلامه بوجود المعهد وإمكانيات العمل بعد التخرج ضمان سير دراسة التلاميذ ومتابعتها، جمع الإحصائيات عن عدد التلاميذ بالمعهد ومعالجتها، تسيير واثراء وثائق المعهد وإقامة إجراءات إعادة الكتب والرجوع اليها بالنسبة للأساتذة والتلاميذ . يقوم قسم المواد الأساسية القاعدية “ والتقنية في إطار الدراسة الأساسية القاعدية الرامية الى اكتساب معارف نظرية، بما يلي : تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم،
  • تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم،

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587

  • اقتراح كل إجراء بإمكانه تشجيع نشاطات التعليم، السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والإستنادات التربوية الأخرى وتجديدها. يقوم قسم مواد التلخيص والتقنية “ بما يلي:
  • تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل إجراء بإمكانه تشجيع نشاطات التعليم،
  • السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والاستنادات التربوية الأخرى وتجديدها. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية الإدارية والمالية بما يلي :
  • وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها،
  • التسيير الإداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل،
  • ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية
  • تنفيذ الميزانية ضمان الإسعاف الصحي والوقاية من الحوادث
  • تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ التقنيين السامين في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية باشتراك لجنة التلاميذ،
  • استقبال التلاميذ التقنيين والسامين وإسكانهم وإطعامهم. المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية الإدارية والمالية على : مصلحة الإدارة والمالية مصلحة الشؤون الاجتماعية. تقوم مصلحة “الإدارة والمالية” بما يلي :
  • وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها، التسيير الإداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل،
  • ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية، تنفيذ الميزانية. تقوم مصلحة “الشؤون الاجتماعية” بما يلي : استقبال التلاميذ التقنيين السامين وإسكانهم وإطعامهم،
  • ضمان الإسعاف الصحي والوقاية من الحوادث،
  • تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية بالاشتراك مع لجنة التلاميذ. القسم الثالث كيفيات التعيين المادة 7 : يعين نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية طبقا لإحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير التعليم العالي من بين الأساتذة الدائمين بالمعهد الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لأربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل. المادة 8 : يعين نائب المدير المكلف بالإدارة والمالية طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 | المذكور أعلاه بقرار من وزير الأشغال العمومية من L

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه بين العمال المثبتين لأربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل. المادة 9 : يعين رؤساء الأقسام التربوية بقرار من وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الأساتذة الدائمين الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الأقل. المادة 10 : يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد من بين العمال الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الأقل. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987. وزير المالية عن وزير الأشغال العمومية عبد العزيز خلاف الأمين العام مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة.


إن وزير الأشغال العمومية ووزير التعليم العالي

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في | 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 4 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن التنظيم الاداري للمعهد الوطني التكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة، وذلك في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يرتكز التنظيم التربوي للمعهد

الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة ما يلي :

  • هيكل للتنسيق
  • هيكل للاسناد
  • هيكل للتطبيق. المادة 3: يتكون هيكل التنسيق من المديرية الفرعية للشؤون التربوية. ويهدف هذا الهيكل إلى تنسيق النشاطات التربوية بين الاقسام المعنية ومراقبتها . يتكون هيكل الاسناد من قسم « الدراسة والتدريبات والوثائق »، وهدفه تسيير الدراسة والتدريبات وكذلك وضع برامج التكوين المستمر يتكون هيكل التطبيق من « قسم المواد الاساسية القاعدية والتقنية »، وهدفه تطوير نشاطات التعليم وإنجازها. والمتضمن تخطيط مجموعة الدراسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الذى يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة | 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة المادة 4 : تخضع الهياكل المذكورة أعلاه | العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة للسلطة الادارية لمديرية المعهد. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدراسين في المعهد الوطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة __ إن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط
  • بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 العمرانية، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية إلى وزير | التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بورقلة إلى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية، يقررون ما يلي: المادة الأولى : تحدد الشعبة المفتوحة في | المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال | العمومية بورقلة وتوزيع الدارسين بين مختلف سنوات

590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه التكوين للسنة الدراسية 1986-1987 طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي: توزيع الدارسين الشعبة المفتوحة السنة الأولى : 83 السنة الثانية : 61 تقنيون سامون في الأشغال العمومية. السنة الثالثة : لاشيء إعلانات وزارة المالية إعلان رقم 32 مؤرخ في 10 شعبان عام 1408 الموافق 28 مارس سنة 1988 يتضمن إلغاء الاعلانات رقم 19 و 20 و 72 و 77 المحددة بموجبها إجراءات تحويل الاموال في إطار العقود المبرمة مع المتعاملين الأجانب. المادة الاولى : هذا الاعلان يلغي الاعلانات :

  • رقم 19 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1984،
  • رقم 20 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1984، رقم 72 بتاريخ أول فبراير سنة 1973،
  • رقم 77 بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1973. التي كانت تحدد شروط تحويل الأموال والتنفيذ المالي في إطار العقود المبرمة بين
  • الدولة الجماعات المحلية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987. وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي أحمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي وزير التخطيط علي أو بوزار وبلاغات
  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • المؤسسات العمومية الاقتصادية
  • الشركات ذات الاقتصاد المختلط مع مساهمة أغلبية عمومية ومن جهة أخرى، الشخص الطبيعي أو المعنوي الاجنبي غير المقيم بالجزائر. المادة 2 : تبلغ البنوك التجارية البنك المركزي الجزائري المعلومات الضرورية له من أجل ممارسة مراقبة الصرف وإمكانية إعداد ميزان المدفوعات. الماد 3 : يسري مفعول هذا الاعلان من تاريخ توقيعه. ويطبق على العقود التي لم يتم إيداعها في البنك إلى يومنا هذا. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1408 الموافق 28 مارس سنة 1988. وزير المالية عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر