مراسيم مؤرخة في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 تتضمن تغيير القاب . 545
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى كرليل غوتي المولود في 15 أبريل سنة 1904 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 433 وعقد الزواج مسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1942 بتلمسان ) من الآن فصاعدا :
"خليل غوتي".
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى كرليل فتحي المولود في 3 ديسمبر سنة 1944 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2575 وعقد الزواج رقم 473 مسجل بتاريخ 23 مارس سنة 1967 بوهران ) من الآن فصاعدا : ee خليل فتحي".
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى كرليل سيدي محمد المولود في 9 يوليو سنة 1950 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 484 وعقد الزواج رقم 2040 مسجل بتاريخ 28 يوليو سنة 1977 بوهران ) من الآن فصاعدا : خليل سيدي محمد ".
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة كرليل صليحة المولودة في 4 ابريل سنة 1952 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1019 ) من الآن فصاعدا : "خليل صليحة".
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة كرليل أمينة المولودة في 26 يناير سنة 1957 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 576 وعقد الزواج رقم 1587 مسجل بتاريخ 21 غشت سنة 1972 بوهران ) من الآن فصاعدا :
"خليل أمينة " .
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى كرليل الياس المولود في 13 يونيو سنة 1959 بوهران ) شهادة الميلاد رقم 5287 ) من الآن فصاعدا : خليل الياس " .
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى كرليل عبد الصمد المولود في 3 مايو سنة 1964 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (1735 من الآن فصاعدا : "خليل عبد الصمد " .
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى كرليل أبوبكر المولود في 23 سبتمبر سنة 1965 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 7802 مكرر) من الآن فصاعدا : "خليل أبوبكر " .
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور اعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين.
باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 | و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بلبهيم مختار المولود في 26 يوليو سنة 1939 ، بسيدي عبد العزيز دائرة الطاهير ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 1229 وعقد الزواج رقم 148 مكرر مسجل في شهر مارس سنة 1962 بالقصبة ولاية الجزائر ( من الآن | قصاعدا : "بلعروسي مختار ".
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بلبهيم يوسف المولود سنة 1963 بالقصبة، ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم (1711) من الآن فصاعدا : " بلعروسي يوسف "
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بلبهيم السعيد المولود في 17 مايو سنة 1965 ، بسيدي عبد العزيز، دائرة الطاهير، ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 284 ) من الآن فصاعدا : "بلعروسي السعيد ".
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بلبهيم حسين المولود في 27 ابريل سنة 1969 بسيدي امحمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3784) من الآن فصاعدا : "بلعروسي حسين".
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بلبهيم أحمد المولود في 29 يونيو سنة 1970 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 5618 ) من الآن فصاعدا : "بلعروسي أحمد ".
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بلبهيم زبير المولود في 8 يوليو 1973 بسيدي محمد ، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (5406) من الآن فصاعدا : " بلعروسي زبير" .
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بلبهيم سمير المولود في 24 اكتوبر 1974 بالابيار، ولاية ، الجزائر، ( شهادة الميلاد رقم (3752 ) من الآن فصاعدا : " بلعروسي سمير".
المادة الأولى
فتح المادة8 : تلقب المسماة بلبهيم حسينة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1975 بالابيار، ولاية الجزائر، ( شهادة الميلاد رقم 3342 ) من الآن فصاعدا : " بلعروسي حسينة ".
المادة 9
فتح المادةتلقب المسماة بلبهيم سعاد المولودة في 4 يونيو 1978 ، بباب الوادي، ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 804) من الآن فصاعدا ९ १ بلعروسي سعاد ".
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة بلبهيم زليخة المولودة في 5 أكتوبر سنة 1979، بباب الوادي، ولاية الجزائر، ( شهادة الميلاد رقم 1366 ) من الآن فصاعدا : " بلعروسي زليخة ".
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة بلبهيم حنان المولودة في 26 أبريل سنة 1986 بالقصبة، ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 456) من الآن فصاعدا ९ १ بلعروسي حنان ".
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على الهوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس 1988 الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى الفول العنتري المولود في 5 مايو سنة 1933 بمليانة، ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم (174) من الآن فصاعدا: "بن صادق العنتري ".
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة الفول ليلى المولودة في 20 يونيو سنة 1969 بباب الوادي، ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 2469 ) من الآن فصاعدا : ९ १९ بن صادق ليلى".
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة الفول زهية المولودة في 26 مايو سنة 1972 بحسين داي، ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 3859 ) من الآن فصاعدا :
" بن صادق زهية".
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور اعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية ..
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 سنة مارس 1988 ..
الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة محمد المولود سنة 1937 بالمنيعة ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (314) من الآن فصاعدا "أبوطالب محمد " .
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة محمد المولود سنة 1959 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 962 ) من الآن فصاعدا "أبو طالب محمد ".
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوخنونة صفية المولودة في 5 أكتوبر سنة 1981 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 924 ) من الآن فصاعدا " أبو طالب صفية".
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوخنونة سعاد | المولودة في 20 ديسمبر سنة 1982 بالمنيعة ولاية | غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1204 ) من الآن فصاعدا " أبو طالب سعاد ".
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوخنونة فاطمة الزهراء المولودة في 8 نوفمبر سنة 1986 بالمنيعة، ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 89 ) من الآن فصاعدا " أبو طالب فاطمة الزهراء".
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة علي المولود سنة 1962 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 171 ) من الآن فصاعدا "أبوطالب علي". 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة عبد السلام المولود في 15 سبتمبر سنة 1964 بالمنيعة ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (449) من الآن فصاعدا : " أبو طالب عبد السلام".
المادة 8
فتح المادةتلقب بوخنونة خيرة المولودة في 1 مارس سنة 1968 بالمنيعة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (197) من الآن فصاعدا : " أبو طالب خيرة".
المادة 9
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة قويدر المولود في 16 يوليو سنة 1970 بالمنيعة، ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 447 ) من الآن فصاعدا " أبو طالب قويدر".
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة بوخنونة جمعة المولودة في 29 يناير سنة 1974 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 74 ) من الآن فصاعدا :
" أبو طالب جمعة " .
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة بوخنونة وردة المولودة في 13 غشت سنة 1975 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 618 ) من الآن فصاعدا: "أبوطالب وردة".
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة بوخنونة حورية المولودة في 4 نوفمبر سنة 1971 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 802 ) من الآن فصاعدا : " أبوطالب حورية".
المادة 13
فتح المادةتلقب المسماة بوخنونة ليلى المولودة في 19 يوليو سنة 1973 بالمنيعة، ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم (568) من الآن فصاعدا: "أبو طالب ليلى"..
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة لخضر المولود في 22 نوفمبر سنة 1974 بالمنيعة ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (873) من الآن فصاعدا : " أبوطالب لخضر".
المادة 15
فتح المادةتلقب المسماة بوخنونة صباح المولودة في 14 يونيو 1976 بالمنيعة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (467) من الآن فصاعدا: "أبو طالب صباح".
المادة 16
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة الطاهر | المولود في 19 مايو سنة 1978 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (437) من الآن فصاعدا " أبو طالب الطاهر".
المادة 17
فتح المادةتلقب المساة بوخنونة فاطنة المولودة في 17 أكتوبر سنة 1980 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم (877) من الآن فصاعدا " أبو طالب فاطنة".
المادة 18
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة خالد المولود في 28 ديسمبر سنة 1981 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1142 ) من الآن فصاعدا "أبو طالب خالد ".
المادة 19
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة السعيد المولود في 1 يوليو سنة 1983 بالمنيعة، ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم (707) من الآن فصاعدا "أبو طالب السعيد " .
المادة 20
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة عباس المولود في 27 ديسمبر سنة 1984 بالمنيعة، ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1156) من الآن فصاعدا " أبو طالب عباس " .
المادة 21
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى عائشة محمد المولود في 28 فبراير سنة 1922 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 103 مسجل بتاريخ 4 مايو 1944 بالمدية ) من الآن فصاعدا :
"سيدي يخلف محمد " .
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى عائشة قادر المولود في 2 أكتوبر سنة 1981 بأراس ( فرنسا ) من الآن فصاعدا : "سيدي يخلف قادر".
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة عائشة نعيمة المولودة في 29 أكتوبر سنة 1983 بأراس ( فرنسا ) من الآن فصاعدا : "سيدي يخلف نعيمة".
المادة 9
فتح المادةيلقب المسمى عائشة عبد القادر المولود سنة 1946 بالمدية ( شهادة الميلاد رقم (571) من الآن فصاعدا : "سيدي يخلف عبد القادر".
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة عائشة فايزة المولودة في 10 فبراير سنة 1973 بالعفرون، ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم (231) من الآن فصاعدا : "سيدي يخلف فايزة".
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة عائشة مريم المولودة في 8 يناير سنة 1955 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم
(68) من الآن فصاعدا : "سيدي يخلف مريم".
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى عائشة علي المولود في 6 يونيو سنة 1958 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة عائشة نعيمة المولودة (1167) من الآن فصاعدا: "سيدي يخلف علي".
في 1 نوفمبر سنة 1966 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (4761) من الآن فصاعدا : "سيدى يخلف نعيمة " .
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى عائشة أحمد المولود في 8 مارس 1944 بالبليدة، (شهادة الميلاد رقم 467 وعقد الزواج مسجل بتاريخ 18 نوفمبر 1978 بأراس بفرنسا من الآن فصاعدا : "سيدى يخلف أحمد " .
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى عائشة محمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1976 باراس فرنسا، من الآن فصاعدا : "سيدي يخلف محمد " .
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى عائشة نور الدين المولود في 12 يونيو سنة 1978 بأراس، فرنسا، من الآن فصاعدا : "سيدى يخلف نور الدين".
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة عائشة نادية المولودة في 14 مايو سنة 1979 بأراس، فرنسا، من الآن فصاعدا : "سيدي يخلف نادية".
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى عائشة لقمان المولود في 18 يوليو سنة 1983 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 4960 ) من الآن فصاعدا : "سيدي يخلف لقمان".
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى عائشة جمال المولود في 18 سبتمبر سنة 1960 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (2220) من الآن فصاعدا: "سيدي يخلف جمال".
المادة 15
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية ...
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه.
إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق أم الخير المولودة سنة 1933 بمتليلي ولاية غرداية ( شهادة الميلاد رقم 390 ، وعقد الزواج رقم 204 مسجل بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1963 بمتليلي ولاية غرداية ) من الآن فصاعدا : "عطاشي أم الخير".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان | 111 – 10 و 152 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة بوكيلة حسن عمارية المولودة في 16 يوليو سنة 1938 بتلمسان عقد الزواج رقم 815 مسجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1959 بتلمسان تلقب من الآن فصاعدا:
" بوكلي حسن عمارية".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى ردة مصطفى المولود سنة 1930 بأولاد خروبي ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 705 وعقد الزواج رقم 27 مسجل بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1958 بعين بوشقيف ولاية تيارت ) وعقد الزواج الثاني رقم 93 مسجل بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1975 بالسوقر ولاية تيارت من الآن فصاعدا : "ميلود مصطفى".
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى ردة محمد المولود في 19 يوليو سنة 1975 بالسوقر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 666 ، من الآن فصاعدا : "ميلود محمد " .
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامشي عقدي الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.