قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5/87 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 564
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/5 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه "مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في تبسة " وتدعى في صلب النص " المؤسسة " .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تبسة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية تبسة.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية تبسة، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
وتقوم أيضا بتسيير شبكات التطهير وصيانتها.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية تبسة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.