قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/16 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1987 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتضمنة انشاء المؤسسة الولائية لتسسيير حديقة الألعاب والتسلية . 569

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.