قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/16 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1987 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتضمنة انشاء المؤسسة الولائية لتسسيير حديقة الألعاب والتسلية . 569
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/16 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لتسيير حديقة الألعاب والتسلية بالأغواط.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه " مقاولة تسيير حديقة الألعاب والتسلية في ولاية الأغواط ". وتدعى في صلب النص " المؤسسة " .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الأغواط ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المؤسسة كيانا اقتصاديا للخدمات. وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير الهياكل الأساسية لحديقة الألعاب والتسلية في الأغواط.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية الأغواط ويمكنها أن تمارس ذلك 570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المؤسسة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية الأغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.