مرسوم رقم 88-73 مؤرخ في 12 شعبان عام
المادة الأولى
فتح المادةيضع البنك المركزي الجزائري قطعا نقدية جديدة من فئات دينار واحد (1) وخمسين (50) سنتيما وعشرين (20) سنتيما قيد التداول وفقا لقرار يتخده وزير المالية ويحدد فيه تاريخ ذلك وشروطه.
المادة 2
فتح المادةتكون مميزات القطع الجديدة كالآتي:
1 - قطعة الدينار (1) الواحد :
1 - المميزات المادية :
(1) - التركيب :
النحاس : 75% النيكل : 25
ب) - الوزن والمقاييس والشكل :
الوزن : 7 غرامات
- القطر : 25 مم الحافة : مسننة الشكل : دائري
ب - النصوص والزخارف :
- يحمل وجه القطعة الجديدة صورة منمنمة لمقام الشهيد " فوق رقم "25"، تحيط بها سنبلة ذات خمس وعشرين حبة، وغصن زيتون ويسجل تحتهما رقم التاريخ "1962-1987".
- ويحمل ظهرها بيان قيمتها الاسمية مكتوبا بالارقام العربية وبالحروف العربية تحت الارقام وتحيط بذلك كله عبارة " البنك المركزي الجزائري "
مكتوبة باللغة الوطنية على طول مدار القطعة وتحيط بنجمة.
2 - قطعة الخمسين (50) سنتيما :
1 - المميزات المادية : 1 (1) - التركيب :
النحاس : 79% الزنك : 20% النيكل : 1%
ب - الوزن والمقاييس والشكل :
الوزن : 5 غرامات القطر : 24 مم الحافة : مسننة
- الشكل : دائري
ب - النصوص والزخارف :
يحمل وجه القطعة الجديدة شعار مؤسسة الاصدار مكتوبا باللغة العربية، وتحيط به 25 نجمة ويبين عنوانها بحروف عربية صغيرة ويكتب بين أرقام : 1963-1988 ويحمل ظهرها بيان قيمتها الاسمية مكتوبا بالارقام العربية وتحيط بذلك عبارة " البنك المركزي الجزائري " مكتوبة باللغة الوطنية، على طول مدار القطعة وتحيط بنجمة .
3 - قطعة العشرين (20) سنتيما :
1 - المميزات المادية :
أ) - التركيب :
النحاس : 79% الزنك : 20%
- النيكل : 1
ب) - الوزن والمقاييس والمشكل :
- الوزن : 4 غرامات القطر : 22 مم الحافة : ملساء الشكل : دائري 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه
ب - النصوص والزخارف :
- يحمل وجه القطعة الجديدة رأس كبش مع تاريخ ضربها "1987" وتحيط بها كلها زخرفة عربية.
ويحمل ظهرها بيان قيمتها الاسمية مكتوبا بالارقام العربية، وتحيط بها كلها عبارة " البنك المركزي الجزائري " مكتوبة باللغة الوطنية، على طراح مدار القطعة وتحيط بنجمة.
المادة 3
فتح المادةيحدد الحد الاقصى لاصدار القطع الجديدة حسب الآتي :
ستون مليون ( 60.000.000 ) دينار لقطعة الدينار ( 1 ) الواحد.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 64-111
- قانون رقم 86-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يحدد تاريخ وضع القطع النقدية الجديدة من فئات دينار واحد ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما، قيد التداول. 612
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.