مرسوم رقم 88-73

مرسوم رقم 88-73 مؤرخ في 12 شعبان عام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 88-73

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يحدد تاريخ وضع القطع النقدية الجديدة من فئات دينار واحد ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما، قيد التداول. 612

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.