قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11/87 المؤرخة في 8 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 563
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11/87 المؤرخة في 8 نوفمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه "مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في تامنغست ". وتدعى في صلب النص "المؤسسة " .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تامنغست.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية تامنغست.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية تامنغست وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها .. 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه وتقوم أيضا بتسيير شبكات التطهير وصيانتها وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النمودجي المطابقة القرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 84-21
- مرسوم رقم 86-30
- مرسوم رقم 87-112
- أمر
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-379
- مرسوم رقم 83-200
- مرسوم رقم 85-266
- مرسوم رقم 86-24
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.