قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24/87 المؤرخة في 4 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 560
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة مهامها طبقا لهدفها الاجتماعي والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 مارس | سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والي ولاية البليدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 2 29 2 ربيع الأول عام 1408 الموافق 21 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية الهادي خضيري والتعمير والبناء عبد المالك نوراني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 31-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-105 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها | مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار إلى ولايات بشار وتندوف وأدرار
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية أدرار
- وبناء على المداولة رقم 24/87 المؤرخة في 4 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 24/87 المؤرخة في 4 يوليو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه "مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في أدرار". وتدعى في صلب النص "المؤسسة " .
المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في أدرار.
المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية . أدرار
المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية أدرار وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النمودجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7 : يكلف والي ولاية أدرار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، ياذن
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.