قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة . 589 اعلانات وبلاغات وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الشعبة المفتوحة في | المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال | العمومية بورقلة وتوزيع الدارسين بين مختلف سنوات 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه التكوين للسنة الدراسية 1986-1987 طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي:
توزيع الدارسين الشعبة المفتوحة السنة الأولى : 83 السنة الثانية : 61 تقنيون سامون في الأشغال العمومية.
السنة الثالثة : لاشيء إعلانات وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 86-41
- مرسوم رقم 87-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.