قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن الأربعاء 539 بتنفيذ المداولة رقم 23/87 المؤرخة في 17
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفي المداولة رقم 23/87 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه " مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الأغواط " . وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الأغواط.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الأغواط.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية الأغواط وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النمودجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد المؤسسة وعملها طبقا وبمقتضى المرسوم رقم 87-103 المؤرخ الأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس في 7 رمضان عام 1407 ، الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها | مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الأغواط الى ولايات الأغواط والجلفة وغرداية
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية الأغواط by سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية الأغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.