قرار

قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض عسكري. 552

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.