إعلان

اعلان رقم 32 مؤرخ في 10 شعبان عام 1408 الموافق 28 مارس سنة 1988 يتضمن الغاء الاعلانات رقم 19 و 20 و 72 و 77 المحددة بموجبها اجراءات تحويل الأموال في اطار العقود. المبرمة مع المتعاملين الأجانب. 590

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.