اعلان رقم 32 مؤرخ في 10 شعبان عام 1408 الموافق 28 مارس سنة 1988 يتضمن الغاء الاعلانات رقم 19 و 20 و 72 و 77 المحددة بموجبها اجراءات تحويل الأموال في اطار العقود. المبرمة مع المتعاملين الأجانب. 590
المادة الأولى
فتح المادةهذا الاعلان يلغي الاعلانات :
- رقم 19 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1984،
- رقم 20 بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1984، رقم 72 بتاريخ أول فبراير سنة 1973،
- رقم 77 بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1973.
التي كانت تحدد شروط تحويل الأموال والتنفيذ المالي في إطار العقود المبرمة بين
- الدولة الجماعات المحلية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987.
وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي أحمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي وزير التخطيط علي أو بوزار وبلاغات
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- المؤسسات العمومية الاقتصادية
- الشركات ذات الاقتصاد المختلط مع مساهمة أغلبية عمومية ومن جهة أخرى، الشخص الطبيعي أو المعنوي الاجنبي غير المقيم بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةتبلغ البنوك التجارية البنك المركزي الجزائري المعلومات الضرورية له من أجل ممارسة مراقبة الصرف وإمكانية إعداد ميزان المدفوعات.
الماد 3 : يسري مفعول هذا الاعلان من تاريخ توقيعه. ويطبق على العقود التي لم يتم إيداعها في البنك إلى يومنا هذا.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1408 الموافق 28 مارس سنة 1988.
وزير المالية عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.