قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن اجراء مسابقة على اساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 552
المادة الأولى
فتح المادةتجري مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام | المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة ( 10 ) مناصب.
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين | الحائزين شهادة فى الدراسات العليا في الحقوق، أو العلوم الاقتصادية أو العلوم السياسية أو ما يعادلها، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة ..
وينبغي أن يكون المترشحون، زيادة على ذلك ذوي جنسية جزائرية في الاصل.
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة واحدة على كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة الى الحالة الاولى وخمس ( 5 ) سنوات بالنسبة الى الحالة الثانية.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين | الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم | 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور | أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتجري المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة 16 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر العاصمة. 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه
المادة 7
فتح المادةيجب ان تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة في المسابقة
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
3 - نسخة طبق الاصل مصدقة للشهادات
4 - شهادة الجنسية الجزائرية
5 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية
6 - نسخة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
7 - نسخة من مستخرج سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء،
8 - صورتان للهوية.
المادة 8
فتح المادةتحتوي المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح حول البرنامج الملحق بهذا القرار، أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع اقتصادي او سياسي أو اجتماعي، المدة 5 ساعات المعامل 5 العلامة المقصية 8/20 ،
ب - اختبار فى القانون الدولي العام أو القانون الادارى حسب اختيار المترشح، المدة 4 ساعات - المعامل 4 العلامة المقصية 8/20 1
ج - اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة : 5 ساعات المعامل
6 - العلامة المقصية 8/20 د – اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 - العلامة المقصية 6/20.
ه - اختبار في اللغة الانجليزية، المدة : 3 ساعات المعامل : 2 والعلامة المقصية : 6/20 ،
و - اختبار فى اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، المدة : 3 ساعات المعامل
2 - العلامة المقصية 6/20
ز - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية الثالثة حسب اختيار المترشح المدة : ساعتان المعامل 1 لا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل عن 10/20 .
ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح :
حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق، المدة : 20 دقيقة - المعامل 3.
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 7 أو تودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تجرى اختبارات المسابقة بعد شهر على الأقل من تاريخ قفل التسجيلات.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة مديرية إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، وتنشر عن طريق اللصق بالادارة المركزية والمصالح الخارجية وعن طريق الصحافة .
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول شخصيا لاجراء الاختبار الشفوى.
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة التي تتكون من:
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، ممثل نائب الوزير المكلف بالتعاون مدير الشؤون السياسية الدولية مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 مدير إدارة الوسائل ممثلين ( 2 ) عن الموظفين منتخبين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصالح.
المادة 15
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين نهائيا أن يلتحقوا بالمناصب التي يعينون فيها.
وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر بعد شهر من إشعاره بالتعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 عن وزير الخارجية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية.
اسماعيل حمداني محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك كتاب الشؤون الخارجية اولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 ) اختبار الثقافة العامة :
- التيارات الكبرى للفكر المعاصر،
- المشاكل السياسية المعاصرة و تطور العلاقات الدولية النظام الاقتصادي الدولي الجديد العالم الثالث، عدم الانحياز
- الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، الاسلام في العالم الجديد الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم مشاكل التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، السمات الخاصة بالثورة الجزائرية (الميثاق الوطني التسيير الاشتراكي للمؤسسات الثورة الزراعية ....
2 ) اختبار القانون العام :
1 ) القانون الدستوري :
أ - الدولة الجزائرية : طبيعتها وشكلها ومحتواها :
- جهاز الحكومة : دوره وعمله،
- مساهمة المواطنين : الحزب المنظمات الجماهيرية،
- علاقات الحزب بالدولة كما حددها الميثاق الوطني والدستور،
ب - النظم السياسية الكبرى المعاصرة:
أهم أنواع النظم : بريطانيا العظمى، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد السوفياتي يوغسلافيا، سويسرا.
ب ) القانون الاداري :
1 - التنظيم الاداري :
اللامركزية : الجماعات المحلية والاختصاصات الادارية، الولايات الدوائر البلديات المؤسسات والهيئات العمومية.
ب - العمل الاداري :
الوثائق الادارية، الرخصة الادارية، مفهوم المرفق العام والمنفعة العمومية العقود المسؤولية الادارية 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه والمنازعات طرق الامتلاك التي تستعملها الادارة التأميم نزع الملكية المصادرة).
ج - الوظيفة العمومية مبادئي القانون الاساسي العام المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، سير الحياة المهنية، حقوق الموظف والتزاماتهم / مفهوم القانون الاساسي الخاص.
د - القانون الاساسي العام للعامل:
مبادئي القانون الاساسي العام للعامل، حقوق العامل والتزاماته
- علاقات العمل ترقية العامل الاجتماعية وحمايته.
ج ) القانون الدولى العام العلاقات الدولية المنظمات الدولية منظمة الامم المتحدة ومؤسسات الامم المتحدة المنظمات الدولية الأخرى
- المنظمات الجهوية ) منظمة الوحدة الافريقية الجامعة العربية
- التعاون الدولي. 3 (3) - اختبار في تحرير وثيقة:
تحرير وثيقة (نص تعليمة أو منشور، تقرير..
انطلاقا من ملف مختار يتعلق بمسألة معينة في القانون الدستورى، أو القانون الاداري أو القانون الدولي،
4) - اختبار في اللغة:
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين | باللغة الاجنبية، واختبار إجبارى في اللغة الانجليزية ثانيا - الاختبار الشفوي عرض لمدة ربع ساعة متبوعة بحوار مع اللجنة بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع فكري | يتعلق بالمشاكل الكبرى الحالية في الجزائر والعالم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.