قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30/87 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 566 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 568
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/30 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه "مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في المسيلة ". وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في المسيلة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية المسيلة.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية المسيلة، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية المسيلة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
إن وزير الداخلية ووزير الرى والغابات والصيد البحري بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985، والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 ، الموافق 11 فبراير سنة 1986، والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من | القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406، الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-106 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 ، والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت ونقل حصة من أملاكها الى ولايات النعامة وسعيدة والبيض، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية البيض.
- وبناء على المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض يقرران ما يلي:
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/28 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه "مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في البيض " . وتدعى في صلب النص " المؤسسة " .
المادة 3: يكون مقر المؤسسة في البيض.
المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية البيض.
المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية البيض، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية 569 وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللأحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7 : يكلف والي ولاية البيض، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987 ، يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.