قرار

قراران مؤرخان في 27 رجب عام 1408 الموافق 16 مارس سنة 1988 يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان في رئاسة الجمهورية. 552

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.