قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإدارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 580
القسم الاول — التنظيم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، هياكل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم ومهامها وكيفيات التعيين في مناصبها .
المادة 2
فتح المادةتشتمل إدارة المعهد الوطني لتكوين في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة | التقنيين السامين في الأشغال العمومية تحت سلطة المدير على: 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية الادارية والمالية
القسم الثاني — تحديد مهام الهياكل
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للشؤون التربوية بما يلي :
الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581
- تطبيق برنامج توزيع أنواع التعليم بتعاون المسؤولين التربويين تنسيق الوسائل المتوفرة في المعهد قصد السير الحسن للتكوين جمع المعلومات التربوية ومعالجتها ونشرها السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية اقتراح كل التدابير التي يمكنها تشجيع نشاطات التعليم السهر على إنجاز المطبوعات وتجديدها.
وتوزيعها .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على :
قسم " الدراسة والتدريبات والوثائق، قسم المواد الاساسية القاعدية والتقنية "، قسم "مواد التلخيص والتقنية ".
يقوم قسم الدراسة والتدريبات والوثائق " بما يلي :
دراسة التدريبات العملية حسب إمكانيات استقبال التلاميذ والتأطير قصد تحضير أطروحات نهاية الدروس وتنظيمها، تطبيق برامج التدريبات مع هيئات الاستقبال
- تطوير مبادلات المدرسين والتلاميذ والوثائق وتنظيمها، تنسيق مشاريع مخطط التكوين المستمر وتدريبات تحسين المستوى لفائدة المدرسين والتقنيين السامين، تلبية الطلبات النوعية للقطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى على أساس عدد الاساتذة بالمعهد، تطبيق برامج أشغال نهاية الدروس مع هيئات الاستقبال والاساتذة المؤطرين السهر على توزيع أشغال نهاية الدروس ومتابعتها وتنظيم عرض الاطروحات، تسيير التسجيلات والقيام بترقيم التلاميذ، السهر على تحضير مسابقة الدخول إلى المعهد والعمل على سيرها الحسن تنشيط قطاع التعليم الثانوي وإعلامه بوجود المعهد وإمكانيات العمل بعد التخرج، ضمان سير دراسة التلاميذ ومتابعتها، جمع الاحصائيات عن عدد التلاميذ بالمعهد ومعالجتها ، تسيير وإثراء وثائق المعهد وإقامة إجراءات إعادة الكتب والرجوع إليها بالنسبة للأساتذة والتلاميذ .
يقوم قسم " المواد الاساسية القاعدية والتقنية نور " في إطار الدراسة الاساسية القاعدية الرامية إلى اكتساب معارف نظرية، بما يلي :
- تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل إجراء بإمكانه تشجيع نشاطات التعليم، السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والاسنادات التربوية الأخرى وتجديدها * يقوم قسم مواد التلخيص والتقنية " بما يلي:
تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها ، 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه
- السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل إجراء بإمكانه تشجيع نشاطات التعليم، السهر على إنجاز الدروس المطبوعة والاسنادات التربوية الاخرى وتجديدها.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية الادارية والمالية بما يلي:
وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها،
- التسيير الاداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية تنفيذ الميزانية
- ضمان الاسعاف الصحي والوقاية من الحوادث تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ التقنيين السامين في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية باشتراك لجنة التلاميذ،
- استقبال التلاميذ التقنيين والسامين وإسكانهم وإطعامهم.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية الادارية والمالية على :
- مصلحة الادارة والمالية
- مصلحة الشؤون الاجتماعية.
تقوم مصلحة الادارة والمالية " بما يلي:
- وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المعهد الضرورية لسيرها، التسيير الاداري للموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المعهد العقارية، تنفيذ الميزانية.
تقوم مصلحة "الشؤون الاجتماعية " بما يلي:
استقبال التلاميذ التقنيين السامين وإسكانهم وإطعامهم، ضمان الاسعاف الصحي والوقاية من | الحوادث تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ في | ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية بالاشتراك مع لجنة التلاميذ .
القسم الثالث — كيفيات التعيين
المادة 7
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي من بين الاساتذة الدائمين بالمعهد الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لأربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل.
المادة 8
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 | المذكور أعلاه بقرار من وزير الأشغال العمومية من بين العمال المثبتين لأربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل.
المادة 9
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام التربوية بقرار من وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الأساتذة الدائمين الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين ( 2 ) من الخبرة المهنية على الأقل.
المادة 10
فتح المادةيعين رؤساء المصالح بقرار من وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المعهد 7 الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 من بين العمال الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الأقل
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987.
وزير المالية عن وزير الأشغال العمومية عبد العزيز خلاف الأمين العام مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 | الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم.
إن وزير الأشغال العمومية ووزير التعليم العالي
15 - شعبان عام بمقتضى 1403 القانون رقم الموافق 83 28 - مايو 363 سنة المؤرخ 1983 في | والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ | في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بمستغانم إلى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1407 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن التنظيم الاداري للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم، يقرران ما يلي:
المادة الأولى : يحدد هذا القرار، التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم وذلك في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2 : يرتكز التنظيم التربوي للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم على ما يلي:
هيكل للتنسيق
- هيكل للاسناد
- هيكلين للتطبيق.
المادة 3 : يتكون هيكل التنسيق من المديرية الفرعية للشؤون التربوية. ويهدف هذا الهيكل إلى تنسيق النشاطات التربوية بين الاقسام المعنية | ومراقبتها. 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه يتكون هيكل الاسناد من قسم "الدراسة والتدريبات والوثائق " وهدفه تسيير الدراسة والتدريبات وكذلك وضع برامج التكوين المستمر، يتكون هيكل التطبيق من قسم المواد الاساسية القاعدية والتقنية وهدفه تطوير نشاطات التعليم وإنجازها.
المادة 4 : تخضع الهياكل المذكورة أعلاه للسلطة الادارية لمديرية المعهد.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 83-355
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رقم 87-162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.