قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 556
المادة الأولى
فتح المادةتجري مسابقة مهنية للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة (05) مناصب.
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة لملحقي الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا في نفس التاريخ ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يمكن تخفيض الاقدمية المنصوص عليها أعلاه لكن دون ان تقل عن ثلاث (3) سنوات بواقع سنة واحدة عن كل سداسي من الدراسات في طور التعليم العالي وذلك ابتداء من السداسي الخامس من التكوين المتبع.
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المشروط بسنة واحدة عن كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات الى الحالة الاولى وخمس (5) سنوات بالنسبة الى الحالة الثانية.
ولا يكون المترشحون الذين لهم خمسة عشر
(15) عاما من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية معنيين بحد السن.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الوطني زيادة في النقط وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور | أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتجري المسابقة بالمدرسة الوطنية للإدارة، 16 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر | العاصمة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة في المسابقة
2 - نسخة طبق الأصل مصدقة من قرار الترسيم في الرتبة
3 - مستخرج من سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء
4 - الشهادات أو المؤهلات الجامعية.
المادة 8
فتح المادةتحتوي المسابقة على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح حول البرنامج الملحق بالقرار المتضمن إجراء مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
اولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 5 ساعات المعامل 5 العلامة المقصية 8/20 .
- اختبار في القانون العام أو القانون
ه - اختبار في اللغة الانجليزية المدة 3 ساعات المعامل : 2 والعلامة المقصية 6/20 .
و - اختبار في اللغة الاجنبية الثانية بالنسبة للمترشحين باللغة الوطنية، المدة : 3 ساعات المعامل 2 العلامة المقصية 20/6 ز – اختبار اختياري في اللغة الاجنبية الثالثة حسب اختيار المترشح المدة: 2 ساعتان المعامل 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل عن 20/10 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق المدة : 20 دقيقة - المعامل 3.
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 7 أو تودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتجري اختبارات المسابقة بعد شهر على الاقل من تاريخ قفل التسجيلات.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة مديرية إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية، وتنشر عن طريق اللصق بالادارة المركزية والمصالح الخارجية وعن طريق الصحافة .
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في الإداري ب حسب اختيار المترشح المدة : 4 ساعات | الامتحانات الكتابية للقبول شخصيا لاجراء الاختبار المعامل 4 العلامة المقصية 8/20 .
- اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو ج دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة 5 ساعات المعامل 6 - العلامة المقصية 8/20 .
د - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة المدة 3 ساعات المعامل 2 - العلامة المقصية 6/20 .
الشفوي.
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة التي تتكون من :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية او ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 ممثل نائب الوزير المكلف بالتعاون مدير الشؤون السياسية الدولية
- مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية، مدير إدارة الوسائل ممثلين (2) عن الموظفين منتخبين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة كتاب للشؤون الخارجية متمرنين، ويوزعون حسب احتياجات المصالح.
المادة 15
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين نهائيا ان يلتحقوا بالمناصب التي يعينون فيها وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر بعد شهر من إشعاره بالتعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988.
عن وزير الشؤون الخارجية عن الوزير الأول وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية اسماعيل حمداني محمد كمال العلمي وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.