مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988 يتضمن اصدار قطع نقدية جديدة من فئات دينار واحد مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة. 544
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.