مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988 يتضمن اصدار قطع نقدية جديدة من فئات دينار واحد مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة. 544

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.