قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 2 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 565
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 2 سبتمبر 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه "مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في مستغانم". وتدعى في صلب النص "المؤسسة " .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مستغانم
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية مستغانم.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية مستغانم، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها ..
وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللأحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية مستغانم، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987. | وزير الداخلية وزير الري والغابات والصيد البحري الهادي خضيري محمد رويغي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.