قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات . داخل الجزائر خارج الجزائر والتحرير ة الفجر مسنة الأمانة الاصلية BD goo 50 got 80 5 النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 150 • الادارة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الموسمية 8 و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-55 او 10 200 $ لمن النسخة الاصلية : 2,00 مج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 00ية got ولمن العدد السلين السابقة : 1,50 - وتسلم القهاوم بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21.10. ولمن النشر على سياسر 15 د.ج للسطر. فهرس
مراسيم قرارات، مقررات قرار وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 19 يناير سنة 1979 التي أصدرها المجلس الشعبي الولائي ببشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية قرار تسمى «مكتب الدراسات المتعددة التقنيات بولاية بشار .. 390 وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 9 مارس سنة 1980 التي أصدرها المجلس الشعبي الولائي بمعسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية معسكر - 390 وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 22 فبراير سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/7 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة
386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه فهرس (تابع) 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي ببسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطبع ببسكرة .. 391 قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحاد الوطني الجزائري للصم والبكم .. 391 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين . 391 وزارة المالية مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 • 392 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 4 مارس سنة 1981 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بتامالوس . 395 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 81-61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها . 396 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 81-62 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات . 401 مرسوم رقم 81-63 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور .. 403 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة «بوسو و كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 405 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة بولمان كولوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 406 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 406 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة مستودع العتاد في باتنة رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 407 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الاغواط .. 408 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين . 409 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف نواب المقتصدين • 410 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب المقتصدين .. 410
الثلاثاء 2 جمادي الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . 411 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام | 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . 412 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتجارة الداخلية. 413 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنسيق والمراقبة . 413 قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 26 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 414 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا . 414 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغوسلافيا . 415 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 ५ فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 415 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندة . 416 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا . 417 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وألبانيا . 417 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا . 418 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي - 418 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا . 419 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاحمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر . 419 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 قبر بر سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاحمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا . 420
388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص . 420 قراران مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981 يتضمنان تحويل مؤسستين بريديتين 421 قرارات مؤرخة في 2 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981 تتضمن احداث وكالات بريدية . 421 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وألبانيا. 423 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمجر . • 423 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلغاريا. 424 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجمهورية الديمقراطية الالمانية . 424 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايطاليا .. 425 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والفاتيكان . 426 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنمساء 427 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واليونان . 426 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والجمهورية الفيدرالية الالمانية . 427 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايرلندة . 428 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ . 429 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل المحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفرنسا. 429 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبرتغال . 430
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقبرص . 431 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسويسرا. 431 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروى . 432 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبولونيا. 432 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ورومانيا . 433 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنرويج . 434 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا . 434 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفنلندا .. 435 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واسبانيا . 435 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايسلاندا. 436 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا - 437 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبلدان المنخفضة . 437 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتركيا. 438 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلجيكا. 438 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية . 439 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقرويلاند. 440
390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح بالتيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة . 440 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن الاقتصادية . 444 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . 445 اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين . 441 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين - 442 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب مقتصدين .. 443 قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التقنيين في المختبر. 445 قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر . , 447 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 19 يناير سنة 1979 التي أصدرها المجلس الشعبي الولائي ببشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات المتعددة التقنيات بولاية بشار». بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 تكون المداولة رقم 15 المؤرخة في 19 يناير سنة 1979 التي أصدرها المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة باحداث م مؤسسة عمومية تسمى «مكتب الدراسات المتعدد التقنيات بولاية بشار»، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وعملها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 9 مارس سنة 1980 التي أصدرها المجلس الشعبي الولائي بمعسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية معسكر . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 تكون المداولة رقم 21 المؤرخة في 9 مارس سنة 1980 التي أصدرها المجلس الشعبي الولائي بمعسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية معسكر ، قابلة للتنفيذ .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وعملها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 22 فبراير سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/7 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | ببسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطبع ببسكرة .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 22 فبراير سنة 1981 | تكون المداولة رقم 77/7 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبى بولاية بسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطبع ببسكرة، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحاد الوطني الجزائرى للصم والبكم» .
- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، تعتمد الجمعية المسماة «الاتحاد الوطني الجزائرى للصم والبكم» . تمارس هذه الجمعية نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي آخر يمكنه أن يمس الامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو له موضوع غير شرعى يخالف القوانين والاخلاق .. قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين . ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين الاداريين والاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة،
392 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين طبقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة تسعون ) 90 ( • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 4 يونيو سنة 1981 في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة، (نهج القادوس حيدرة) . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة والوسائل، قبل 21 مايو سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 . عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة المالية
مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة | 1981 • ب ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 13983 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 | الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولاسيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-209 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن للمتقاعدين تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام بالنسبة لسنة 1980، و بمقتضى المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-56 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-57 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 80-58 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة على النحو التالي : الايرادات مبلغها تسعمائة وسبعة وثمانون مليونا وعشرون ألفا وسبعة دنانير ( 98700200007 دج ) •
- النفقات مبلغها مائتان وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وستون دينارا (263-452-275 دج) . المادة 2 : توزع الموارد طبقا للجدول «1» الملحق بهذا المرسوم . وتوزع النفقات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم أيضا.
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة المادة 3 : تنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كما اقتضى الأمر ذلك، الى 28 فبراير من السنة تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي | الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية : 1 - التعديل الميزاني : أ) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية. ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكور وفقا للتنظيم الجارى به العمل . 2 تنفيذ عمليات المالية المحاسبية : أ) تخضع العمليات المالية المحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري . المرسوم . ب تخضع النفقات التي يصرفها المدير، الأمر بالصرف، لعمليات المراقبة القانونية ويستوفيها، في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، العون المحاسب في المؤسسة، وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد، وحافظته المالية . المادة 4 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الايرادات النهائية المطبقه على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 اقتطاع 6 % : أعوان الدولة أعوان الجماعات المحلية الاخرى مساهمة صاحب العمل : الدولة المبلغ بالدينار 210.000.000 …… ………. 75.000.000 420.000.000 الجماعات الاخرى. …………………. ….. 150.000.000 فوائد سندات بالحساب الجاري : …. ايرادات مختلفة : ….. الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومه : …………… .. 844107 124 ……. 5075-900 لجبهة التحرير الوطني ….. 2.100.000 المجموع : 987.020.007
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجدول «ب» توزيع المصاريف بالنسبة لسنة 1981 التصنيف العنوان الاول - المصاريف العادية : القسم الاول - مصاريف الموظفين : المبلغ بالدينار الباب 1 - مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين …** Toyotato To To 397 2.095
- الباب 2 الموظفون المناوبون والمياومون -
- -
- الباب 3 - مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة
- الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة الباب 5 التكاليف الاجتماعية
- -
- الباب 6 - الدفع الجزافي
- الباب 2 - الاعانات القسم الثاني - الادوات والتسيير الاجور ولواحقها ( 0x0 : Ter To tere To . 94.050 طويلة الامد 53.000 200.000 693 486 723 125 10.000 مجموع القسم الاول : 3-064-863 : الباب 8 تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) TOTOT TOTO 12.000- الباب 9 الادوات وأثاث المكتب - الاقتناء
- - الباب 10 - اللوازم- الباب 11 التكاليف الملحقة- الباب 12 - ألبسة موظفى المصلحة- الباب 13 - حظيرة السيارات- الباب 14 أشغال الصيانة- والصيانة ……:.:.:.:.:.:.:. 245.000 360.000 423.000 8.400 44.000 735.000
- الباب 15 مصاريف تكوين الموظفين :::………………. ::: 10.000 العنوان الثاني - المعاشات : القسم الوحيد - المعاشات وضرائبها :
- الباب 16 - المعاشات وتسبيقاتها مجموع القسم الثاني : 1.837.400 مجموع العنوان الاول : 263 4.902 260400000 الباب 17 الدفع الجزافي 00100100000 …… 7.800.000 مجموع العنوان الثاني : 268.200.000
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 التصنيف العنوان الثالث - النفقات غير العادية : الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض -
- المبلغ بالدينار شراء أو بناء العمارات للبيان الباب 19 تعويض المبالغ المستلمة بغير حق تحويل الاقتطاعات الى
- الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة - نفقات غير متوقعة ومختلفة 250.000 مجموع العنوان الثالث : 250.000 العنوان الرابع - الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة …………….. ……… 2.100.000 مجموع العناوين 1 و 2 و 3 و 4 : 275452263 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 4 مارس سنة 1981 ينضمر احداث قباضه | للضرائب المختلفة بتامالوس .
- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974، والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى
- بتامالوس في 22 مايو سنة 1980، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث بتامالوس قاضة للضرائب المختلفة تسمى : قباصة الضرائب المختلفة بتامالوس .. المادة 2 : يكون مقر قباضة الضرائب المختلفة هذه بمدينة تامالوس. المادة 3: يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 197 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 4 مارس سنة 1981 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية سكيكدة دائرة القل القل تلغى : تامالوس، عين قشرة الطوب تا مالوس تضاف : تامالوس، عين قشرة الطوب، وزارة النقل والصيد البحري
تلغى : الحدائق أم النقابة البلدية المشتركة لانجاز أشغال تموين تامالوس بالماء الصالح للشرب .. تضاف : الحدائق أم النقابة البلدية المشتركة لانجاز أشغال تموين تامالوس بالماء الصالح للشرب . و بمقتضى الامر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن مرسوم رقم 81 61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام | احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية ، 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها .
أن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحرى وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لا سيما المادة 239 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في- 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة 104 منه و بمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانيء لا سيما المادة 23 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم نوع الاتاوى المينائية ورسوم المرور وكيفيات أخذها وشروط ذلك . المادة 2 : تتكون حقوق الملاحة المذكورة في المادة 104 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31- ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، من الاتاوى المينائية ورسوم المرور. المادة 3 : تؤخذ الاتاوى المينائية ورسوم المرور، عن السفينة في كل توقف تجارى لها،
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة وتبعا لطنة الحمولة الاجمالية ونوع العمليات التجارية المتممة في كل ميناء جزائري، ويؤديها عن السفن كيفما كان العلم الذي يرفعه قائد السفينة أو مجهزها أو ممثلهما، خلال عشرين يوما من وصول السفينة وقبل مغادرتها الميناء. المادة 4 : تتكون الاتاوى المينائية من الاتاوى المترتبة على السفينة والبضائع والمسافرين : 1 - البضائع الداخلة في الفئة الأولى : نوع البضاعة
- رمال طبيعية فحم حجري ومحروقات معدنية صلبة
- محروقات سائلة زيوت خائرة) منتجات معدنية مختلفة ( ماعدا الرمال الطبيعية- خامات المعادن وخبث الحديد ورماده- مصنوعات حجرية وغيرها من المواد المعدنية
- منتجات خزفية . 2 - البضائع الداخلة في الفئة الثانية : الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 أ - تؤخذ الاتاوى المترتبة على السفينة على الوجه التالي :
- 0,68 دج عن كل طنة من الحمولة الاجمالية عند الدخول فقط . ب - تؤخذ الاتاوى المترتبة على البضائع حسب فتابها المحددة كما يأتي : ترتيبها الجمركي سعر الطن بالدينار تفريغ | شحن 05-25 من 27 201 - 27-10 ب 0,58 0,20 من 25-4 الى 25 32- ما عدا 25-05 من 26-04- من 68-6801-16 من 69-01 14- جميع البضائع الاخرى غير الداخلة في الفئة الأولى : 1,15 0,40 ج - تؤخذ الاتاوى المترتبة على المسافرين، على الوجه التاليي : الحجرة ! 20 دج،- الدرجة الاولى : II دج،- الدرجات الأخرى : 7 دج 10- المادة 5 : تؤخذ رسوم المرور على البضائع والمسافرين كالاتي : 1 عن البضائع عن الطن بالدينار الجزائري تؤخذ رسوم المرور خلال ثلاثين يوما على الاكثر بعد شحن الحمولة أو تفريغها أو مسافتها . وترتب البضائع التي تخضع لرسم المرور، في الفئات التالية :
398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه نوع البضاعة أولا - عند الاستيراد الفئة الأولى : رمال طبيعية فحم حجري ومحروقات معدنية صلبة الفئة الثانية : محروقات سائلة زيوت خائرة) الفئة الثالثة : منتجات معدنية مختلفة (ماعدا الرمال الطبيعية) خامات المعادن وخبث الحديد ورماده مصنوعات حجرية ومواد معدنية أخرى منتجات خزفية الفئة الرابعة : البطاطا الحبوب والثمار الزيتية السكر الخام والمكرر الاسفلت والزفت المعدني القطران المعدني الاسمدة أ (أ) الحديد والزهر والفولاذ ومصنوعات هذه المعادن الفئة الخامسة : أ (أ) الخشب والمصنوعات الخشبية الخضر الجافة ب الحبوب منتجات الطحن الملت والنشاء والنشويات) رقم الترتيب «فهرس الجمارك - فهرس بروكسل» سعر الطن بالدينار OTOTOTOTOTOTOTO 0,20 25-05 0,30 -27 10 ب 0,80 من 25-04 الى 25-32 ماعدا 25-05 من 26 - الى - 04 من 68 من - 6801 - من 69 - 1,20 -07 ΟΙ 12 ΟΙ من 17 201 الى 17-05 من 27-14 الى 27-16 06-27 من 31-01 05-31 73 - ΟΙ 73-40 ……. 1,30 44 - ΟΙ الى 44-28 05-07 1,40 10 01 الى 10 07-1,60
- من II - ΟΙ الى 09-11
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 نوع البضاعة رقم الترتيب سعر الطن بالدينار «فهرس الجمارك - فهرس بروكسل» الفنه السادسة : …………. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ……… 1,70 ( عن الوحدة) السيارات الجديدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو للاستعمال الخاص، . 1 ….. وقواعدها أو هياكلها. الفئة السابعة : الحيوانات الحية أم جزوراتها الفئة الثامنة : بضائع غير داخلة في الفئات السابقة ثانيا - عند التصدير : الفئة الأولى : أ) الملح الفحم الحجرى والمحروقات المعدنية الصلبة المحروقات السائلة (الزيوت الخائرة) عند الخروج من المستودع لتموين السمن ب خامات المعادن خبث الحديد ورماده الفئة الثانية : منتجات الخام من الاصل الحيواني المنتجات المعدنية المختلفة (ماعدا الملح) الخروب الخرق والمثاقب المصنوعات الحجرية وغيرها من المواد المعدنية الفئة الثالثة : الحلفاء والمسد والديس من 87-8702-5 0,13 ( من الرأس) 1,70 0,40 25 ΟΙ من 27 ΟΙ - -27 10 ب من 26-01 الى 26-04 0,70 0,80 من 05-0501-15 من 25-2 الى 25-32 عدا 25-05 ) 12 08 أو ب
- -63 02 من 68-6801 - 1,00 05-14
400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه نوع البضاعة الفئة الرابعة : البذور والثمار الزيتية الشعر النباتي البذور والزيوت الرواسب وفضلات الصناعات الغذائية الاغذية المحضرة للحيوانات الاوعية الفارغة المستعملة الفئة الخامسة : الحبوب منتجات الطحن الملت والنشاء والنشويات) الخضر الجافة الخشب والمصنوعات الخشبية الفئة السادسة : 1 (1) الحديد والزهر والفولاذ ومصنوعات هذه المعادن المنتجات الخزفية ب) البترول الخام الفئة السابعة : الحيوانات أو جزوراتها الفئة الثامنة : البضائع غير الداخلة في الفئات السابقة رقم الترتيب «فهرس الجمارك - فهرس بروكسل سعر الطن بالدينار 1,20 12 ΟΙ - ΟΙ 14-02 ب من 15-1501 17- من 23 - ΟΙ 23 - مختلف ΟΧΟΣΟΣΟΤΟΤΟΤΟ 1,40 من 10 - ΟΙ الى 10-07 من II - ΟΙ الى II - 09 05-07 من 44 من ΟΙ 44 28- من 73-01 الى 73-40 1,35 من 69-01 الى 69-1 1,70 0,18 0,70 (عن الرأس ) 1,70 2 الاتاوى المترتبة على المسافرين بالدينار الجزا ثرى عن كل مسافر) الحجرة : 8,00 دج الدرجة الأولى : 5,00 دج الدرجات الاخرى : 3,50 دج
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة المادة 6 : تعفى الاتاوى المينائية جزئيا حسب الشروط التالية : الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 المادة 8 : تعفى من رسم المرور : البضائع والمسافرون القادمون من الموانىء كل مجهز سفن مستغل مالكا كان أو مستأجرا | الجزائرية أو الذاهبون اليها (المساحلة الوطنية). سفنا تعمل على خط منتظم أو عدة خطوط حسب مسار وميعاد محددين مسبقا، يمكنه أن يحصل لسفنه على تخفيض في الاتاوى المينائية تبعا لمجموع عدد عمليات الرسو التي تقوم بها شهريا سفنه العاملة على ذلك الخط أو تلك الخطوط في الموانىء الجزائرية . ويكون هذا التخفيض 70 %، اذا بلغ العدد المتوسط لعمليات الرسو الشهرية 60 على الاقل وينبغي لكل مجهز سفن تتوفر في سفنه شروط الاعفاء الجزئى، أن يقدم لادارة الجمارك تحت طائلة سقوط حقه في الاعفاء شهادة بالمجموع المتوسط لعدد عمليات الرسو الشهرية التي قامت بها سفنه ويسلم هذه الشهادة الوزير المكلف بالبحرية التجارية، وتكون سارية المفعول مدة سنة مدنية واحدة .. المادة 7 : تعفى من الاتاوى المينائية : السفن التي لا تحمل ولا تنزل بضائع أو
- مسافرين،
- السفن التي تتوقف فقط في الموانيء الجزائرية (المساحلة الوطنية)،
- السفن الجارة، ولو كانت تجر سفينة ما،
- سفن خدمة الموانىء وآلياتها،
- السفن الآيلة الى الهدم، سفن البحرية الوطنية أو السفن التي تستفيد من ترخيص تمنحه وزارة الدفاع الوطني، بو بواخر النزهة
- سفن الصيد البحرى الجزائرية ،
- سفن الرحلات السياحية التي لا تحمل ولا تنزل أي مسافر بصفة نهائية .. الطرود المنفردة المقيدة بمفردها في وثيقة شحن، ويساوى وزنها الفردى 60 كغ أو أقل، وكذلك الطرود المماثلة لها التى ينقلها الخواص،
- الطرود البريدية، ركاب سفن الرحلات البحرية أو السياحية الذين لا ينزلون منها خلال التوقف الا مؤقتا،
- الركاب الذين يحملون تذكرة نقل مجاني تسلمها الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . المادة 9 : تدفع حقوق الملاحة المذكورة شهريا الى المكتب الوطني للموانيء، في اطار أحكام المادة 23 من الامر رقم 71-29 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكورة أعلاه، وترفق كل دفعة بكشف توضيحي عن كل سفينة . المادة 10 : يكلف وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 81-62 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات .
- - ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-110 و 152 منه
402 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادتان 1 و 61 منه ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتعين على كل مؤسسة مستخدمة، الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات، بقرار مشترك يصدره الوزيران المكلفان بالعمل والتخطيط. الفصل الثاني تقييم الاستخدام المادة 4 : يرسل تقييم الاستخدام السنوى المتعلق بالسنة المالية المنصرمة قبل 31 مارس من كل سنة الى المصالح المختصة في الوزارتين عمومية كانت أم خاصة، يزيد عدد عمالها الدائمون | المكلفتين بالعمل والتخطيط، والى الوزارة الوصية على تسعة أن تضع التقييم السنوى للاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل . المادة 2 : تعنى «المؤسسة المستخدمة»، فى مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعي أو معنوى، وكل وحدة مقاولة أو مؤسسة مجهزة بوسائل خاصة بها، وتمارس نشاطا يهدف الى انتاج المواد أو أداء الخدمات . وبالنسبة للقطاعات الخاضعة لتطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات، تضع تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات كل وحدة تتكون منها المؤسسة حسب مفهوم المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، ثم تتولى المؤسسة ارسالها. أما القطاعات الخاصة فستحدد القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط، وان اقتضى الامر النصوص التنظيمية، الهيئة التي تكلف بوضع تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات وارسالها. المادة 3 : تحدد القائمة وشكل تقديم الدلائل، التي ينبغي أن تذكرها المؤسسات المستخدمة في | على المؤسسة أو قطاع النشاط المعنيين . الفصل الثالث تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات المادة 5 : تراجع باستمرار تقديرات التوظيف المتعددة السنوات الموضوعة لفترة مخطط وطنى للتنمية فى اطار المخططات السنوية للتنمية . المادة 6 : تتولى كل مؤسسة مستخدمة مراجعة تقديرات التوظيف السنوية واعدادها لكل ثلاثة أشهر من السنة المالية . المادة 7 : تعد تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات، في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل، والمتعلقين بمشاركة ممثلى العمال فى حياة المؤسسات المستخدمة وتسييرها. المادة 8 : ترسل تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات الى المصالح المختصة لدى الوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط، والى الوزارة الوصية على المؤسسة أو قطاع النشاط المعنيين فى ميعاد لا يجاوز 30 أكتوبر السابقة للسنة أو المدة الخاصة بالمخطط الوطني للتنمية، التي ترتبط بها تلك التقديرات . أما احتياجات التخطيط الجهوى، فترسلها أيضا المؤسسات ووحدات المؤسسات الموجودة في كل ولاية، الى المصالح اللامركزية المختصة
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 اقليميا، والتابعة الى الوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط، والى الوزارة الوصية على المؤسسة | المستخدمة أو قطاع النشاط المعنيين. المادة و : تبلغ المؤسسة المستخدمة، أي تعديل في البرنامج التقديرى السنوى المقرر، مع بيان أسباب ذلك التعديل الى الوزارات والمصالح المذكورة في المادة 8 أعلاه، ولا بد من وصول هذه التعديلات قبل 31 مارس على الاكثر بالنسبة للسداسي الاول، وقبل 30 يونيو بالنسبة للسداسي الثاني . المادة 10 : اذا لم ترسل المؤسسة المستخدمة تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات، خلال المهل المقررة في المواد 4 و 8 و 9 أعلاه، تطبق عليها العقوبات الواردة في | التشريع المعمول به . وتضبط المخالفات الماسة بأحكام هذا المرسوم، ويحرر محضر بها، طبقا للتشريع الجاري | به العمل . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-63 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنه 1981 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10
- - و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 211 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 80-118 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم اللجنة الوطنية للاجور وسيرها وعملها، ولاسيما المادتان 2 و 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يترأس اللجنة الوطنية للاجور، المنصوص عليها في المادة 211 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل الوزير المكلف بالعمل، ويساعده الوزير المكلف بالتخطيط كنائب للرئيس، وتتكون كالاتي : الاعضاء الممثلون : 1 - رئاسة الجمهورية : المديرية العامة للوظيفة العمومية : السيد حسن تازروت 2 - الحزب : الامانة الدائمة للجنة المركزية : السيدان : ناصر قرفو عبد الله زيغي 3 - الوزارات : وزارة الدفاع الوطني : السيد محمد زرهوني وزارة الداخلية : محمود با عزيزي وزارة الشؤون الخارجية : عبد المجيد محمدي وزارة الصناعات الخفيفة : محمد السماتي، وزارة المالية : عبد القادر الشيكر، وزارة الشبيبة والرياضة : رضا قارة زعيترى
404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه وزارة السياحة : محمد مقدود ، وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : الياس مسلي، وزارة الصحة : بوعلام بطاهر، وزارة النقل والصيد البحري : محمد مراين، وزارة العدل : نور الدين بغدادي وزارة العمل والتكوين المهني : أحمد عكاش وزارة الاسكان والتعمير : حمزة بن كروح، وزارة التربية والتعليم الاساسي : الاخضر يحياوي وزارة التعليم والبحث العلمي : عبد الكريم رمطاني، وزارة الصناعة الثقيلة : ميلود آيت يونس وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : محمد قاردي وزارة الري : عبد الرحمن بن خالفة، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : محمد بو معطى ، وزارة المجاهدين : عبد القادر تواتي وزارة الاعلام والثقافة : بلخلفة بلطرش، وزارة التجارة : واعلى يحياوي ، وزارة البريد والمواصلات : بلعيد عبدون ، وزارة الاشغال العمومية : عبد الحميد مخلوفي ، وزارة الشؤون الدينية : عبد الرزاق سطمبولي، كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي : عمر و غماري كتابة الدولة للصيد البحرى : محيي الدين خليفة كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية : أحمد حملاوي كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى : مولود اوجهان كتابة الدولة للتجارة الخارجية : الشريف لونيس كتابة الدولة للتكوين المهني : محمد خلاصي . -4 المنظمات الجماهيرية : أ - الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
- (1) الامانة الوطنية : السيدان : عبد الرزاق ضاوي ، على الاصفر .
- (2) الاتحاديات الوطنية :
- عمال الفلاحة : محمد ارزقي قرداش الطاقة والكيمياء والمناجم : عبد القادر- بلفضة
- عمال الحديد والصلب : رشيد حسني
- عمال النسيج والجلود : خالد بن موفق عمال الخشب والبناء والاشغال العمومية :- السيدة رشيدة أبركان
- النقل والمواصلات : السيد مراد خوجة
- عمال التغذية والتجارة : محمد زعيم، عمال المالية والتخطيط : مولود روج،-
- عمال الجماعات المحلية : بلخير خناف عمال التعليم والتربية : مصباح بومصباح،-
- عمال الصحة : أمير قنانش . ب - الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين : السيدان : صالح العربي عبد الرزاق بولحواجب ج - الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية : محمد الصغير قارة د المنظمة الوطنية للمجاهدين : فرحات بلمان ه سر الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات : السيدة : خدوجة تراد ريست .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة 5 - المؤسسات الآتى ذكرها الموضوعة تحت وصاية الوزارات الآتية : شركة مياه الجزائر العاصمة : وزارة
- الداخلية : جمال الذيب الشركة الوطنية لصناعة السليلوز : وزار
- الصناعات الخفيفة : حسين حسيسي المكتب الجزائرى للسياحة : وزارة
- السياحة : سعيد كشيدة المكتب الوطني لتغذية الانعام : وزارة
- الفلاحة والثورة الزراعية : موسى عيسيو، الصيدلية المركزية الجزائرية : وزارة
- الصحة : مراد ذبيح ، المكتب الوطنى للموانى : وزارة النقل
- والصيد البحرى : يونس مهدي المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية
- للسكن : وزارة الاسكان والتعمير : فرحات رياحي الشركة الوطنية للحديد والصلب : وزارة
- الصناعة الثقيلة : حسين ارزقي الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونتاجه
- و نقله وتحويله وتسويقه : وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : محمد بن عمر، الاذاعة والتلفزة الجزائرية : وزارة الاعلام
- والثقافة : رشيد فضيل
- المكتب الوطني للتسويق : محمد فطناسي ، المادة 2 : يكلف وزير العمل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 | قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة بوسوو كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، -6 وبناء على طلب شركة بوسوو كنوور رخصة استثنائية -6 وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح المدير العام للعمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «بوسوو كنوور» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بوادى عيسي لانجاز 10 فروع للسيارات الصناعية الحساب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في ولاية تيزي وزو، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية | المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي بولاية تيزي وزو خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981. عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة بولمان كولوغ» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، -6 و بناء على طلب شركة بولمان كولوغ رخصة استثنائية -6 وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح المدير العام للعمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «بولمان كولوغ» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في وحداتها 5,40 و 6 لانجاز منشبات لتمييع الغاز الطبيعي، مدة 6 أشهر . الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية العاملة في تلك الوحدات والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي بولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه،
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة -6 وبناء على طلب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية رخصة استثنائية، و وبناء على موافقة مفتش العمل، و وبناء على اقتراح المدير العام للعمل ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، شبكة السيارات الخاصة، مركز التسليم بقسنطينة، الوحدة رقم 930 بولاية قسنطينة، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية العاملة في تلك الوحدة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي بولاية قسنطينة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .. المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزور الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 | قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة مستودع العتاد في باتنة رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني،
- بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، | المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه،
- وبناء على طلب شركة شركة مستودع العتاد في باتنة رخصة استثنائية ،
- وبناء على موافقة مفتش العمل، و وبناء على اقتراح المدير العام للعمل ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تمنح شركة مستودع العتاد في باتنة رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشاتها ببريكة وقايس ونقاوس بولاية باتنة، مدة 12 شهرا .. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية | العاملة في تلك الورشات والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي بولاية باتنة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن
408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 . عن وزير العمل والتكوين | المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة الاسكان والتعمير
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الاغواط . ان وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 | والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ فى 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، لا سيما المادة الاولى منه، 一の وبناء على اقتراح والى الاغواط، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية الاغواط بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينتي الاغواط وأفلو حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له .. المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 98 مسكنا من صنف «ب» موزع كالتالي : مدينة الاغواط : 48 مسكنا من 3 غرف مدينة آفلو : 22 مسكنا من 3 غرف 28 مسكنا من 4 غرف .. المادة 3 : يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم فى مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية الاغواط والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل . المادة 4 : يكلف والى الاغواط، والرئيس المدير للبنك الوطنى الجزائري، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية الاغواط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 .. وزير الاسكان والتعمير وزير المالية غزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التربية والتعليم الأساسي
- - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين . ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين لاسيما المادة 2 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتربصين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 314- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بتنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى فى اطار أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، مسابقة لتوظيف 48 مقتصدا بالنسبة لسنة 1981 . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 12 أبريل سنة 1981 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية عن الامين العام لرئاسة والتعليم الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام | 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن | اجراء مسابقة لتوظيف نواب المقتصدين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين لاسيما المادة 2 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتربصين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بتنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك | المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر | سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى فى اطار أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفى اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، مسابقة لتوظيف 106 نائب مقتصد في سنة 1981 . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 12 أبريل سنة 1981 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية عن الامين العام لرئاسة والتعليم الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب مقتصدين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | ابتداء من يوم 12 أبريل سنة 1981 • بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين لاسيما المادة 2 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتربصين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بتنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى فى اطار أحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، مسابقة لتوظيف 20 نائب مقتصد في سنة 1981 . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية عن الامين العام لرئاسة والتعليم الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين لاسيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتربصين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1900
412 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية .
- ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 سنة 1970 والخاص بتنظيم المسابقة والامتحان | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن المهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى، في اطار أحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، امتحان مهنى لتوظيف 20 مساعدا في المصالح الاقتصادية، في سنة 1981. المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 12 أبريل سنة 1981 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . عن وزير التربية عن الامين العام لرئاسة والتعليم الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتربصين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بتنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى فى اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليكه أعلاه، مسابقة لتوظيف 150 مساعد في المصالح الاقتصادية في سنة 1981 . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 12 أبريل سنة 1981 . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • عن الامين العام لرئاسة عن وزير التربية الجمهورية والتعليم الاساسي وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتجارة الداخلية.
- - ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 80 176 المؤرخ في- 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 و بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، لاسيما المادة 2 منه، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد ساسى عزيزة مديرا عاما للتجارة الداخلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ساسي عزيزة، المدير العام للتجارة الداخلية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 . عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق و مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنسيق والمراقبة . ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 80 176 المؤرخ في رمضان - 3 عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض و بمقتضى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في امضائهم، 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 وبمقتضى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد مقداد سيفي، مديرا عاما للتنسيق والمراقبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مقداد سيفى المدير العام للتنسيق والمراقبة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 . عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 26 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .
- ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 80-176 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بوزار، مديرا للادارة | العامة بوزارة التجارة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 26 مارس سنة 1981 . عبد العزيز خلاف وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا.
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,90 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات | البرقية بين الجزائر ويوغسلافيا . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادا 133 و 589 منه الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة | طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغسلافيا ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار إليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. ان وزير البريد والمواصلات
416 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية ب 0,48 فرنك ذهبي أي 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج .. المادة 2 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 * عبد النور بكة الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندة . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادا 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين البزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندة ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية الرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 عبد النور بكة
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبى أى ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ فى 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 | قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبانيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المدن 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، ب وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في | الاتصالات البرقية بين الجزائر وألبانيا ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية الرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 • عبد النور بكة
418 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما
- المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه | قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي .
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المدن 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا | الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 | فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المدن 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 | والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبى أى ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر.
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما
- المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية الرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة
420 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا ب 0.48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه .. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 • عبد النور بكة الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه | قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص . ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المدن 133 و 589 منه دو بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع- | الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 والمتضمن والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الأوربي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 قراران مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981 يتضمنان تحويل مؤسستين بريديتين .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981 ، يسمح ابتداء من 21 مارس سنة 1981 بتحويل الوكالات البريدية تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط قرطوفة قباضة توزيع تيارت ق . ر لوحو « فرندة أولاد بسام تيسمسيلت أولاد جرد « فرندة سى عبد الغنى « سوقر سيدى على ملال D واد ليلى توسنينة « سوقر بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام من 21 ماس سنة 1981 بتحويل القباضة الفرعية المبينة في الجدول أدناه الى قباضات توزيع : البلدية الدائرة الولاية قرطوفة تيارت تيارت مدروسة فرندة أولاد بسام تيسمسيلت أولاد جراد فرندة > سى عبد الغنى قصر الشلالة سيدى على ملال تيارت « توسنينة سوقر 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981، يسمح ابتداء المبينة فيما يلى الى قباضة من الدرجة الرابعة : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية بسكرة باب الدرب قباضة ممن الدرجة الرابعة بسكرة بسكرة بسكرة قرارات مؤرخة في 2 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981 بريدية. تتضمن احداث وكالات بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981، يسمح ابتداء من 21 مارس سنة 1981 باحداث المؤسسات الست المبينة في الجدول أدناه :
422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية حاسي مفسوخ وكالة بريدية قديل قديل أرزيو و هران بوكانون « مرسى ابن مهيدي مرسى ابن مهيدي الغزوات تلمسان سواني D مغنية ورماس كوينين عجيون « خراطة در ادرة « خراطة بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام باب العسة الغزوات تلمسان كوينين الوادي بسكرة خراطة خراطة بجاية خراطة خراطة بجاية 1407 الموافق 8 مارس سنة 1981، يسمح ابتداء من 21 مارس سنة 1981 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط عين العصافير وكالة بريدية تيمقاد بشر مسعود بن سالم وكالة بريدية قصر البخاري أولاد عبو وكالة بريدية تيميمون البلدية الدائرة الولاية تيمقاد باتنة باتنة أولاد معرف عين بوسيف المدية أو قروط تيميمون أدرار بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981، يسمح ابتداء من 21 مارس سنة 1981 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط أولاد راشد وكالة بريدية الزريبة البلدية الدائرة الولاية هل القصر البويرة البويرة بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981، يسمح ابتداء من 21 مارس سنة 1981 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط العواج وكالة بريدية سبدو البلدية الدائرة الولاة العريشة سبدو تلمسان
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وألبانيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات،
- ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ربيع الاول عام - 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبانيا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبانيا ب : 5,37 فرنكات ذهبية أي 8,69 دج لرسم قدره 15,18 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 24,60 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمجر.
- - ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات- ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمجر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمجر ب 231 فرنكات ذهبية أى 3,75 دج لرسم قدره 5,16 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,37 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق ..
424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى .. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلغاريا . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثانى | عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس | بين الجزائر وبلغاريا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلغاريا ب 2,315 فرنكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 5,285 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,55 دج . . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائيه الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والجمهورية الديمقراطية الالمانية .
– ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة . أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والجمهورية الديمقراطية الالمانية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والجمهورية الديمقراطية الالمانية ب 2,48 فرنكين ذهبيين أى 4,03 دج لرسم قدره 4,56 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,38 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايطاليا . ان وزير البريد والمواصلات الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايطاليا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايطاليا ب 2,26 فرنكين ذهبيين أي 3,67 دج لرسم قدره 4,17 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,75 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة
426 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واليونان. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واليونان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية - في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واليونان ب 2,32 فرنكين ذهبيين أى 3,77 د ج الرسم | قدره 4,29 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,96 دج . الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق
مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والفاتيكان .
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر المادة 2 : : : : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق والفاتيكان لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . و بالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث
يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى . والفاتيكان ب : 2,26 فرنكين ذهبيين أي 3,67 دج المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى لرسم قدره 4,17 فرنكات ذهبية أي ما يعادل يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، 6,75 - دج القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. يسرى المادة 3 : مفعوله يلغى ابتداء من أول ويعوض هذا أبريل القرار سنة 1981 الذي القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنمسا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات
- ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنمسا ب : 2,35 فرنكين ذهبيين أى 3,813 دج لرسم قدره 4,29 فر نكات ذهبية أي ما يعادل 6,96 دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والجمهورية الفيدرالية الالمانية.
- - ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات- ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس | السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس بين الجزائر والنمسا ، في 25 أكتوبر سنة 1973 ،
428 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس | السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس بين الجزائر والجمهورية الفيدرالية الالمانية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والجمهورية الفيدرالية الألمانية ب 2,31 فرنكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 4,23 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,87 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقه رائدة عن الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايرلندة . ان وزير البريد والمواصلات في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايرلندة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايرلندة ب 2,37 فرنكين ذهبيين أي 3,84 دج لرسم قدره 5,31 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,61 دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 | مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات
- ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ ب 2,31 فرنكين ذهبيين أي 3,75 دج لرسم قدره 4,89 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,92 دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5. أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفرنسا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات
- ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفرنسا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية | في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر
430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه وفرنسا ب : 2,26 فرنكين ذهبيين أى 3,66 دج لرسم قدره 4,14 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,72 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى .. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذي پسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 | الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبرتغال .
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبرتغال ، 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبرتغال ب 2,31 فرنكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 5,43 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,82 دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقبرص . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقبرص ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقبرص ب 2,35 فرنكين ذهبيين أى 3,81 دج لرسم قدره 5,55 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 9,00 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسويسرا.- ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسويسرا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسويسرا ب 228 فرنكين ذهبيين أى 3,70 دج لرسم قدره 4,144 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,72 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3: يلغي ويعوض هذا القرار الذي پسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981،
432 الجريدة الرسمية للجمهورية القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه أى 3,843 دج لرسم قدره 4,20 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 16,81 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات | أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . بالتيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروى . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المادة 270 منه . وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر | المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبولونيا .
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد والدانمارك وجزر الفيروى ب 2,37 فرنكين ذهبيين | تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية،
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبولونيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبولونيا ب 2,31 فرنكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 5,22 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,46 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ورومانيا .
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه . الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ورومانيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ورومانيا ب 2,53 فرنكين ذهبيين أي 4,10 دج لرسم قدره 4,71 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,65 دج .. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .. وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة
434 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنرويج . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات
- ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنرويج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنرويج ب 215 فرنكين ذهبيين أي 3,49 دج لرسم قدره 55,165 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,37 . دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16
- مارس سنة 1977 المشار اليه اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة- قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا .
ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا ب : 2,313 فرنكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 5,16 قرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,37 دج .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفنلندا. ب ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفنلندا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفنلندا ب 2,26 فرنكين ذهبيين أي 3,67 دج لرسم قدره 5,34 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,67 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى .. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واسبانيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 | جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976
436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات | السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واسبانيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واسبانيا ب 2,21 فرنكين ذهبيين أى 3,85 دج لرسم قدره 4,08 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 6,60 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 | القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايسلاندا .
– ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايسلاندا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايسلاندا ب 2,37 فرنكين ذهبيين أى 3,84 دج لرسم قدره 7,05 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 11,43 دج . المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 | مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية | الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا . ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ب 2,31 فر نكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 55,105 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 8,28 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد الثور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وهولندا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وهولندا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وهولندا ب 2,34 فرنكين ذهبيين أي
438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه 3,79 دج لرسم قدره 4,26 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,90 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 | القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 - الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتركيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتركيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتركيا ب 2,35 فرنكين ذهبيين أى 3,81 دج لرسم قدره 5,40 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,76 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
- وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلجيكا ا . .- ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ،
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلجيكا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر و بلجيكا ب 2,26 فرنكين ذهبيين أي 3,67 دج لرسم قدره 4,17 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,75 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية. فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ب : 329 فرنكات ذهبية أى 5,33 دج لرسم قدره 6,75 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 10,95 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية | الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقرويلاند. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه . و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقرويلاند ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقرويلاند ب 2,37 فرنكين ذهبيين أي 3,84 دج فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,810 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3: يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة.
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذدورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة ، يقرر ما يلي : • المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة ب 2,33 فرنكين ذهبيين أي 3,78 دج لرسم قدره 4,26 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,90 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . عبد النور بكة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين . ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بتحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادي الثانية عام 1401 ه بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة لتوظيف 21 مقتصدا برسم سنة 1981 تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981 • المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة | المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين .
- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، 1970 والخاص بتحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة لتوظيف 33 نائب مقتصد برسم سنة 1981 وذلك في اطار أحكام الفقرة الثانية، المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار | اليه أعلاه . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981. كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة | الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية. محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب مقتصدين | نة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطا. الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 ، الخاص بتحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف 15 نائب مقتصد في سنة 1981 طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981
444 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الحاج سليمان الشريف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية.
- - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بتنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف 14 مساعدا فى المصالح الاقتصادية في سنة 1981 طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من المرسوم رقم 68 - - 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981 . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 316 | الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية ، المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970، الخاص بتحديد نظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف 50 مساعدا في المصالح الاقتصادية في سنة 1981 طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981 . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981. كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التقنيين في المختبر . ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاستثنائى فى سلك المساعدين التقنيين في المختبر بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وبمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوي والتقني، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تجديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فمافوق يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين في المختبر طبقا للقرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة IIO • المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان حسب البرنامج الملحق ابتداء من 16 مايو سنة 1981 بمقر على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي
- طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي • المدة 3 ساعات المعامل 3.
-
اختبار يتضمن عشرة (10) أسئلة تتعلق بالمبادىء التجريبية فى الاختبارات الممارسة في اقسام التعليم الثانوى . المدة : ساعتان، المعامل
-
اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يختبرون بها . المدة ساعتان، المعامل 1.2 2-2 اختبار تطبيقي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في انجاز تطبيقي لتركيب تجريبي حسب تعليمات كاملة . المدة : 30 دقيقة، المعامل 3. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981. الشريف الحاج سليمان الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين في المختبر. مديريات التربية في ولايات الجزائر ووهران | علم النباتات : وقسنطينة . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح فى ظرف مضمون الوصول الى مديريات التربية في ولاية الجزائر ووهران وقسنطينة قبل 16 أبريل سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل .. تركيبات تجريبية بسيطة من برنامج السنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي ..
-
علم الحيوانات : تصنيف الحيوانات
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 تشريح فقري
- تحضير اختيار مجهري بسيط، علم طبقات الارض تصنيف الصخور والحفريات في برنامج السنة الثانية الثانوية .. الفيزياء والكيمياء : اختبارات بسيطة فى برنامج التعليم الثانوى .- قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان التقنيين - الاختصاصيين في المختبر .- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 79 205 المؤرخ- في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، و بمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين التابعين لمختبر مؤسسات . التعليم العالي والثانوى والتقنى، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك الخارجة غير أسلاك الإدارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق، يقرر مايلي : المادة الاولى : يجري امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاختصاصيين في المختبر طبقا للقرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكورة أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 280 .. المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان الموضوع في البرنامج الملحق ابتداء من 16 مايو سنة 1981 بمقر مديريات التربية فى ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى مديريات التربية في ولاية الجزائر ووهران وقسنطينة قبل 16 أبريل سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار يشمل الاجابة عن 10 أسئلة موضوعها التحقق من المعلومات العامة والمهنية للمترشحين • المدة ساعتان المعامل 3.
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يختبرون بهاء المدة ساعتان، المعامل 2..
448 الجريدة الرسمية للجمهورية
- انشاء حول موضوع عام. المدة 3 ساعات المعامل 2. 2 اختبار تطبيقي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة للتعرف على قدرة التنظيم والمعلومات التطبيقية عند المترشح المدة 15 دقيقة، المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981. الشريف الحاج سليمان الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للاماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر. علم النباتات : تركيبات تجريبية بسيطة من برنامج السنة الاولى للتعليم الثانوى. علم الحيوانات : تصنيف الحيوانات الجيولوجيا : تصنيف الصخور والحفريات . الفيزياء والكيمياء : تجارب بسيطة من برنامج السنة الاولى للتعليم | الثانوي .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر