قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين . 409
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى اطار أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، مسابقة لتوظيف 48 مقتصدا بالنسبة لسنة 1981 .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 12 أبريل سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
عن وزير التربية عن الامين العام لرئاسة والتعليم الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي 410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-314
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.