مرسوم رقم 81-63 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور 403
المادة الأولى
فتح المادةيترأس اللجنة الوطنية للاجور، المنصوص عليها في المادة 211 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل الوزير المكلف بالعمل، ويساعده الوزير المكلف بالتخطيط كنائب للرئيس، وتتكون كالاتي :
الاعضاء الممثلون :
1 - رئاسة الجمهورية :
المديرية العامة للوظيفة العمومية :
السيد حسن تازروت
2 - الحزب :
الامانة الدائمة للجنة المركزية :
السيدان : ناصر قرفو عبد الله زيغي
3 - الوزارات :
وزارة الدفاع الوطني : السيد محمد زرهوني وزارة الداخلية : محمود با عزيزي وزارة الشؤون الخارجية : عبد المجيد محمدي وزارة الصناعات الخفيفة : محمد السماتي، وزارة المالية : عبد القادر الشيكر، وزارة الشبيبة والرياضة : رضا قارة زعيترى 404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه وزارة السياحة : محمد مقدود ، وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : الياس مسلي، وزارة الصحة : بوعلام بطاهر، وزارة النقل والصيد البحري : محمد مراين، وزارة العدل : نور الدين بغدادي وزارة العمل والتكوين المهني : أحمد عكاش وزارة الاسكان والتعمير : حمزة بن كروح، وزارة التربية والتعليم الاساسي : الاخضر يحياوي وزارة التعليم والبحث العلمي : عبد الكريم رمطاني، وزارة الصناعة الثقيلة : ميلود آيت يونس وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
محمد قاردي وزارة الري : عبد الرحمن بن خالفة، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : محمد بو معطى ، وزارة المجاهدين : عبد القادر تواتي وزارة الاعلام والثقافة : بلخلفة بلطرش، وزارة التجارة : واعلى يحياوي ، وزارة البريد والمواصلات : بلعيد عبدون ، وزارة الاشغال العمومية : عبد الحميد مخلوفي ، وزارة الشؤون الدينية : عبد الرزاق سطمبولي، كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي :
عمر و غماري كتابة الدولة للصيد البحرى : محيي الدين خليفة كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية : أحمد حملاوي كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى : مولود اوجهان كتابة الدولة للتجارة الخارجية : الشريف لونيس كتابة الدولة للتكوين المهني : محمد خلاصي . -4 المنظمات الجماهيرية :
أ - الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
1) (1) الامانة الوطنية : السيدان :
عبد الرزاق ضاوي ، على الاصفر .
2) (2) الاتحاديات الوطنية :
- عمال الفلاحة : محمد ارزقي قرداش الطاقة والكيمياء والمناجم : عبد القادر - بلفضة
- عمال الحديد والصلب : رشيد حسني
- عمال النسيج والجلود : خالد بن موفق عمال الخشب والبناء والاشغال العمومية : - السيدة رشيدة أبركان
- النقل والمواصلات : السيد مراد خوجة
- عمال التغذية والتجارة : محمد زعيم، عمال المالية والتخطيط : مولود روج، -
- عمال الجماعات المحلية : بلخير خناف عمال التعليم والتربية : مصباح بومصباح، -
- عمال الصحة : أمير قنانش .
ب - الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين :
السيدان :
صالح العربي عبد الرزاق بولحواجب
ج - الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية :
محمد الصغير قارة د المنظمة الوطنية للمجاهدين : فرحات بلمان ه سر الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات : السيدة :
خدوجة تراد ريست .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة
5 - المؤسسات الآتى ذكرها الموضوعة تحت وصاية الوزارات الآتية :
شركة مياه الجزائر العاصمة : وزارة - الداخلية : جمال الذيب الشركة الوطنية لصناعة السليلوز : وزار - الصناعات الخفيفة : حسين حسيسي المكتب الجزائرى للسياحة : وزارة - السياحة : سعيد كشيدة المكتب الوطني لتغذية الانعام : وزارة - الفلاحة والثورة الزراعية : موسى عيسيو، الصيدلية المركزية الجزائرية : وزارة - الصحة : مراد ذبيح ، المكتب الوطنى للموانى : وزارة النقل - والصيد البحرى : يونس مهدي المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية - للسكن : وزارة الاسكان والتعمير :
فرحات رياحي الشركة الوطنية للحديد والصلب : وزارة - الصناعة الثقيلة : حسين ارزقي الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونتاجه - و نقله وتحويله وتسويقه : وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : محمد بن عمر، الاذاعة والتلفزة الجزائرية : وزارة الاعلام - والثقافة : رشيد فضيل
- المكتب الوطني للتسويق : محمد فطناسي ،
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 405
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-96
« يلغى المرسوم رقم 81-63 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1981 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 80-118
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-96
مرسوم رقم 83-96 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور. 325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.