قرار

قراران مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 8 مارس سنة 1981 يتضمنان تحويل مؤسستين بريديتين 421

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.