قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 19 يناير سنة 1979 التي أصدرها المجلس الشعبي الولائي ببشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية قرار تسمى «مكتب الدراسات المتعددة التقنيات بولاية بشار 390 وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 9 مارس سنة 1980 التي أصدرها المجلس الشعبي الولائي بمعسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية معسكر - 390 وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 22 فبراير سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/7 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي ببسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للطبع ببسكرة 391
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 19 يناير سنة 1979 التي أصدرها المجلس الشعبي الولائي ببشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية قرار تسمى «مكتب الدراسات المتعددة التقنيات بولاية بشار 390 وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 9 مارس سنة 1980 التي أصدرها المجلس الشعبي الولائي بمعسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية معسكر - 390 وزار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.