قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبرتغال . 430
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية | في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر 430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه وفرنسا ب : 2,26 فرنكين ذهبيين أى 3,66 دج لرسم قدره 4,14 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,72 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى ..
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي پسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 | الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.