قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة «بوسو و كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 405
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة «بوسو و كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 405
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.