قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل المحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفرنسا. 429
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبرتغال ب 2,31 فرنكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 5,43 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,82 دج
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقبرص .
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقبرص ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقبرص ب 2,35 فرنكين ذهبيين أى 3,81 دج لرسم قدره 5,55 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 9,00 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسويسرا. - ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسويسرا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسويسرا ب 228 فرنكين ذهبيين أى 3,70 دج لرسم قدره 4,144 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,72 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغي ويعوض هذا القرار الذي پسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، 432 الجريدة الرسمية للجمهورية القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه أى 3,843 دج لرسم قدره 4,20 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 16,81 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات | أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
بالتيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروى .
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المادة 270 منه .
وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والدانمارك وجزر الفيروى ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر |
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبولونيا . - ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 .
و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد والدانمارك وجزر الفيروى ب 2,37 فرنكين ذهبيين | تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبولونيا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبولونيا ب 2,31 فرنكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 5,22 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,46 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ورومانيا . - ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ورومانيا، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ورومانيا ب 2,53 فرنكين ذهبيين أي 4,10 دج لرسم قدره 4,71 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,65 دج ..
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق ..
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة 434 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنرويج .
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات - ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنرويج ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنرويج ب 215 فرنكين ذهبيين أي 3,49 دج لرسم قدره 55,165 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,37 . دج
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16
- مارس سنة 1977 المشار اليه اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة - قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا . --- ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ويوغسلافيا ب : 2,313 فرنكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 5,16 قرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,37 دج .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفنلندا.
ب ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفنلندا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وفنلندا ب 2,26 فرنكين ذهبيين أي 3,67 دج لرسم قدره 5,34 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,67 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى ..
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واسبانيا.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 | جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات | السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واسبانيا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واسبانيا ب 2,21 فرنكين ذهبيين أى 3,85 دج لرسم قدره 4,08 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 6,60 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 | القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايسلاندا . -- ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايسلاندا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايسلاندا ب 2,37 فرنكين ذهبيين أى 3,84 دج لرسم قدره 7,05 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 11,43 دج .
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 | مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية | الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا .
ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ب 2,31 فر نكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 55,105 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 8,28 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 16 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد الثور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وهولندا.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وهولندا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وهولندا ب 2,34 فرنكين ذهبيين أي 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه 3,79 دج لرسم قدره 4,26 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,90 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 | القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 - الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتركيا.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتركيا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وتركيا ب 2,35 فرنكين ذهبيين أى 3,81 دج لرسم قدره 5,40 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,76 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
- وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلجيكا ا . . - ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلجيكا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر و بلجيكا ب 2,26 فرنكين ذهبيين أي 3,67 دج لرسم قدره 4,17 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,75 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية.
فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ب : 329 فرنكات ذهبية أى 5,33 دج لرسم قدره 6,75 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 10,95 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى. 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية | الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقرويلاند.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه .
و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقرويلاند ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وقرويلاند ب 2,37 فرنكين ذهبيين أي 3,84 دج فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,810 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة. - ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بملاغة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذدورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة ، يقرر ما يلي : •
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والمملكة المتحدة ب 2,33 فرنكين ذهبيين أي 3,78 دج لرسم قدره 4,26 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,90 دج .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مقتصدين .
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بتحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادي الثانية عام 1401 ه بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة لتوظيف 21 مقتصدا برسم سنة 1981 تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة | المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين . - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، 1970 والخاص بتحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة لتوظيف 33 نائب مقتصد برسم سنة 1981 وذلك في اطار أحكام الفقرة الثانية، المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار | اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981.
كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة | الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية.
محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب مقتصدين | نة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطا. الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه .
و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 ، الخاص بتحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف 15 نائب مقتصد في سنة 1981 طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981 444 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الحاج سليمان الشريف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية.
- - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بتنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف 14 مساعدا فى المصالح الاقتصادية في سنة 1981 طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من المرسوم رقم 68 - - 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 316 | الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية ، المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية .
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، ولا سيما المادة 2 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970، الخاص بتحديد نظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف 50 مساعدا في المصالح الاقتصادية في سنة 1981 طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1398 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أبريل سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981.
كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التقنيين في المختبر .
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاستثنائى فى سلك المساعدين التقنيين في المختبر بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وبمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوي والتقني، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تجديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فمافوق يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين في المختبر طبقا للقرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة IIO •
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان حسب البرنامج الملحق ابتداء من 16 مايو سنة 1981 بمقر على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي - طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي • المدة 3 ساعات المعامل 3.
- اختبار يتضمن عشرة (10) أسئلة تتعلق بالمبادىء التجريبية فى الاختبارات الممارسة في اقسام التعليم الثانوى . المدة : ساعتان، المعامل 2
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يختبرون بها . المدة ساعتان، المعامل 1.2 2-2 اختبار تطبيقي للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في انجاز تطبيقي لتركيب تجريبي حسب تعليمات كاملة . المدة : 30 دقيقة، المعامل 3.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981.
الشريف الحاج سليمان الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين في المختبر.
مديريات التربية في ولايات الجزائر ووهران | علم النباتات :
وقسنطينة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح فى ظرف مضمون الوصول الى مديريات التربية في ولاية الجزائر ووهران وقسنطينة قبل 16 أبريل سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل ..
تركيبات تجريبية بسيطة من برنامج السنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي ..
- علم الحيوانات :
تصنيف الحيوانات الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 تشريح فقري
- تحضير اختيار مجهري بسيط، علم طبقات الارض تصنيف الصخور والحفريات في برنامج السنة الثانية الثانوية ..
الفيزياء والكيمياء :
اختبارات بسيطة فى برنامج التعليم الثانوى . - قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان التقنيين - الاختصاصيين في المختبر . - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 79 205 المؤرخ - في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، و بمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين التابعين لمختبر مؤسسات .
التعليم العالي والثانوى والتقنى، و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك الخارجة غير أسلاك الإدارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجري امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاختصاصيين في المختبر طبقا للقرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكورة أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 280 ..
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان الموضوع في البرنامج الملحق ابتداء من 16 مايو سنة 1981 بمقر مديريات التربية فى ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى مديريات التربية في ولاية الجزائر ووهران وقسنطينة قبل 16 أبريل سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار يشمل الاجابة عن 10 أسئلة موضوعها التحقق من المعلومات العامة والمهنية للمترشحين • المدة ساعتان المعامل 3.
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يختبرون بهاء المدة ساعتان، المعامل 2.. 448 الجريدة الرسمية للجمهورية
- انشاء حول موضوع عام. المدة 3 ساعات المعامل 2. 2 اختبار تطبيقي للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة للتعرف على قدرة التنظيم والمعلومات التطبيقية عند المترشح المدة 15 دقيقة، المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981.
الشريف الحاج سليمان الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للاماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر.
علم النباتات :
تركيبات تجريبية بسيطة من برنامج السنة الاولى للتعليم الثانوى.
علم الحيوانات :
تصنيف الحيوانات الجيولوجيا :
تصنيف الصخور والحفريات .
الفيزياء والكيمياء :
تجارب بسيطة من برنامج السنة الاولى للتعليم | الثانوي ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.