قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايرلندة . 428
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وايرلندة ب 2,37 فرنكين ذهبيين أي 3,84 دج لرسم قدره 5,31 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,61 دج
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.