مرسوم رقم 81-62

مرسوم رقم 81-62 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات . 401

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — تقييم الاستخدام

المادة 4

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثالث — تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-259

    مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224

  • مرسوم رقم 87-90

    مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يحدد قائمة الدلائل التي ينبغى ذكرها في تقويم الاستخدام وشكلها. 3614

  • مرسوم رقم 82-510

    مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610

  • مرسوم رقم 81-159

    مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.