مرسوم رقم 81-62 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات . 401
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على كل مؤسسة مستخدمة، الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات، بقرار مشترك يصدره الوزيران المكلفان بالعمل والتخطيط.
الفصل الثاني — تقييم الاستخدام
المادة 4
فتح المادةيرسل تقييم الاستخدام السنوى المتعلق بالسنة المالية المنصرمة قبل 31 مارس من كل سنة الى المصالح المختصة في الوزارتين عمومية كانت أم خاصة، يزيد عدد عمالها الدائمون | المكلفتين بالعمل والتخطيط، والى الوزارة الوصية على تسعة أن تضع التقييم السنوى للاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل .
المادة 2
فتح المادةتعنى «المؤسسة المستخدمة»، فى مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعي أو معنوى، وكل وحدة مقاولة أو مؤسسة مجهزة بوسائل خاصة بها، وتمارس نشاطا يهدف الى انتاج المواد أو أداء الخدمات .
وبالنسبة للقطاعات الخاضعة لتطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات، تضع تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات كل وحدة تتكون منها المؤسسة حسب مفهوم المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، ثم تتولى المؤسسة ارسالها.
أما القطاعات الخاصة فستحدد القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط، وان اقتضى الامر النصوص التنظيمية، الهيئة التي تكلف بوضع تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات وارسالها.
المادة 3
فتح المادةتحدد القائمة وشكل تقديم الدلائل، التي ينبغي أن تذكرها المؤسسات المستخدمة في | على المؤسسة أو قطاع النشاط المعنيين .
الفصل الثالث — تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات
المادة 5
فتح المادةتراجع باستمرار تقديرات التوظيف المتعددة السنوات الموضوعة لفترة مخطط وطنى للتنمية فى اطار المخططات السنوية للتنمية .
المادة 6
فتح المادةتتولى كل مؤسسة مستخدمة مراجعة تقديرات التوظيف السنوية واعدادها لكل ثلاثة أشهر من السنة المالية .
المادة 7
فتح المادةتعد تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات، في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل، والمتعلقين بمشاركة ممثلى العمال فى حياة المؤسسات المستخدمة وتسييرها.
المادة 8
فتح المادةترسل تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات الى المصالح المختصة لدى الوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط، والى الوزارة الوصية على المؤسسة أو قطاع النشاط المعنيين فى ميعاد لا يجاوز 30 أكتوبر السابقة للسنة أو المدة الخاصة بالمخطط الوطني للتنمية، التي ترتبط بها تلك التقديرات .
أما احتياجات التخطيط الجهوى، فترسلها أيضا المؤسسات ووحدات المؤسسات الموجودة في كل ولاية، الى المصالح اللامركزية المختصة الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 اقليميا، والتابعة الى الوزارتين المكلفتين بالعمل والتخطيط، والى الوزارة الوصية على المؤسسة | المستخدمة أو قطاع النشاط المعنيين.
المادة و : تبلغ المؤسسة المستخدمة، أي تعديل في البرنامج التقديرى السنوى المقرر، مع بيان أسباب ذلك التعديل الى الوزارات والمصالح المذكورة في المادة 8 أعلاه، ولا بد من وصول هذه التعديلات قبل 31 مارس على الاكثر بالنسبة للسداسي الاول، وقبل 30 يونيو بالنسبة للسداسي الثاني .
المادة 10
فتح المادةاذا لم ترسل المؤسسة المستخدمة تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات، خلال المهل المقررة في المواد 4 و 8 و 9 أعلاه، تطبق عليها العقوبات الواردة في | التشريع المعمول به .
وتضبط المخالفات الماسة بأحكام هذا المرسوم، ويحرر محضر بها، طبقا للتشريع الجاري | به العمل .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-259
مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
-
مرسوم رقم 87-90
مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يحدد قائمة الدلائل التي ينبغى ذكرها في تقويم الاستخدام وشكلها. 3614
-
مرسوم رقم 82-510
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
-
مرسوم رقم 81-159
مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.