قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاحمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر . 419
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.