قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والفاتيكان . 426
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية - في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واليونان ب 2,32 فرنكين ذهبيين أى 3,77 د ج الرسم | قدره 4,29 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,96 دج .
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.