قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . 412
المادة الأولى
فتح المادةتجرى، في اطار أحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، امتحان مهنى لتوظيف 20 مساعدا في المصالح الاقتصادية، في سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 12 أبريل سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
عن وزير التربية عن الامين العام لرئاسة والتعليم الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتربصين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بتنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليكه أعلاه، مسابقة لتوظيف 150 مساعد في المصالح الاقتصادية في سنة 1981 .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من يوم 12 أبريل سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • عن الامين العام لرئاسة عن وزير التربية الجمهورية والتعليم الاساسي وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة ابن سالم دمرجي العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.