قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 4 مارس سنة 1981 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بتامالوس . 395
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بتامالوس قاضة للضرائب المختلفة تسمى : قباصة الضرائب المختلفة بتامالوس ..
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضة الضرائب المختلفة هذه بمدينة تامالوس.
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 197 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1981 .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 4 مارس سنة 1981 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية سكيكدة دائرة القل القل تلغى :
تامالوس، عين قشرة الطوب تا مالوس تضاف :
تامالوس، عين قشرة الطوب، وزارة النقل والصيد البحري ---------- تلغى :
الحدائق أم النقابة البلدية المشتركة لانجاز أشغال تموين تامالوس بالماء الصالح للشرب ..
تضاف :
الحدائق أم النقابة البلدية المشتركة لانجاز أشغال تموين تامالوس بالماء الصالح للشرب .
و بمقتضى الامر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.