قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلغاريا. 424
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلغاريا ب 2,315 فرنكين ذهبيين أى 3,75 دج لرسم قدره 5,285 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,55 دج . .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.