قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنمساء 427
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق والفاتيكان لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
و بالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها عن ثلاث 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى . والفاتيكان ب : 2,26 فرنكين ذهبيين أي 3,67 دج
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى لرسم قدره 4,17 فرنكات ذهبية أي ما يعادل يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981 ، 6,75 - دج القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه . لاتصال واحد لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.
يسرى المادة 3 : مفعوله يلغى ابتداء من أول ويعوض هذا أبريل القرار سنة 1981 الذي القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.