قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب المقتصدين 410 الثلاثاء 387
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | ابتداء من يوم 12 أبريل سنة 1981 • بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين لاسيما المادة 2 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتربصين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والخاص بتنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى اطار أحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، مسابقة لتوظيف 20 نائب مقتصد في سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
عن وزير التربية عن الامين العام لرئاسة والتعليم الاساسي الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.